وكَّله إخوته في التصرف في التركة فأقرض منها ثم مات المستقرض ولم يقدر على استرداد المال فهل يضمنه لإخوته؟
بعد وفاة والدي رحمه الله، أعطاني إخوتي وأخواتي وكالة شرعية بالتصرف في التركة ، وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية . وقمت ببيع بعض مما تركه الوالد رحمه الله ، بموافقة بقية الورثة ، ثم جاء شخص وطلب أن أعطيه بعضا من المال دينا عليه . فأعطيته من ثمن ما بعته من التركة. ثم إن الرجل توفاه الله ، ورفض ورثته أن يسددوا الدين عن والدهم ، رغم وجود الأوراق والشهود. سؤالي هو : هل أضمن أنا مبلغ الدين ، وعلي ردّه لإخوتي وأخواتي ؟
الجواب
الحمد لله.
الوكيل أمين , والأمانة تقتضي منه أن يلتزم التزاماً كاملاً بما يتم الاتفاق عليه
بينه وبين الموكل، فلا يتصرف في محل الوكالة إلا بما يقتضيه إذن الموكل , سواء أوقع
الإذن صريحا أو عرفا , قال ابن قدامة: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه
إذن موكله من جهة النطق ، أو من جهة العرف ؛ لأن تصرفه بالإذن ، فاختص بما أذن فيه
، والإذن يعرف بالنطق تارة ، وبالعرف أخرى " انتهى من المغني لابن قدامة (5 / 95).
وعلى ذلك فإن كان باقي الورثة قد أذنوا لك في الإقراض من المال : فأنت حينئذ غير
ضامن لهذا المال ، خصوصا وأنك قد أخذت بأسباب توثيق الدين من كتابة وشهود كما ذكرت
.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3 / 553) بترقيم الشاملة " لو أقرض الوكيل
بالإقراض المبلغ المأمور بإقراضه للمستقرض ، وفرَّ المستقرض بعد التسليم : فليس
للموكِّل أن يُضَمِّن الوكيل المبلغ المقروض" انتهى.
أما إذا لم يكن باقي الورثة قد أذنوا لك في الإقراض ، كما فهمنا من السؤال : فإنك
ضامن لهذا المال ، وعليك أن ترده إلى التركة ، أو يحسب من نصيبك من الميراث .
والله أعلم.