الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

وكَّله إخوته في التصرف في التركة فأقرض منها ثم مات المستقرض ولم يقدر على استرداد المال فهل يضمنه لإخوته؟

197720

تاريخ النشر : 29-05-2013

المشاهدات : 3768

السؤال


بعد وفاة والدي رحمه الله، أعطاني إخوتي وأخواتي وكالة شرعية بالتصرف في التركة ، وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية . وقمت ببيع بعض مما تركه الوالد رحمه الله ، بموافقة بقية الورثة ، ثم جاء شخص وطلب أن أعطيه بعضا من المال دينا عليه . فأعطيته من ثمن ما بعته من التركة. ثم إن الرجل توفاه الله ، ورفض ورثته أن يسددوا الدين عن والدهم ، رغم وجود الأوراق والشهود. سؤالي هو : هل أضمن أنا مبلغ الدين ، وعلي ردّه لإخوتي وأخواتي ؟

الجواب

الحمد لله.


الوكيل أمين , والأمانة تقتضي منه أن يلتزم التزاماً كاملاً بما يتم الاتفاق عليه بينه وبين الموكل، فلا يتصرف في محل الوكالة إلا بما يقتضيه إذن الموكل , سواء أوقع الإذن صريحا أو عرفا , قال ابن قدامة: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق ، أو من جهة العرف ؛ لأن تصرفه بالإذن ، فاختص بما أذن فيه ، والإذن يعرف بالنطق تارة ، وبالعرف أخرى " انتهى من المغني لابن قدامة (5 / 95).
وعلى ذلك فإن كان باقي الورثة قد أذنوا لك في الإقراض من المال : فأنت حينئذ غير ضامن لهذا المال ، خصوصا وأنك قد أخذت بأسباب توثيق الدين من كتابة وشهود كما ذكرت .
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3 / 553) بترقيم الشاملة " لو أقرض الوكيل بالإقراض المبلغ المأمور بإقراضه للمستقرض ، وفرَّ المستقرض بعد التسليم : فليس للموكِّل أن يُضَمِّن الوكيل المبلغ المقروض" انتهى.
أما إذا لم يكن باقي الورثة قد أذنوا لك في الإقراض ، كما فهمنا من السؤال : فإنك ضامن لهذا المال ، وعليك أن ترده إلى التركة ، أو يحسب من نصيبك من الميراث .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب