رجل تزوج من امرأة ، وأنجب منها طفلا ، وكانت مرضعة ، ووقع الطلاق ، وبعد الطلاق أرضعت طفلة أخرى في مدة الرضاعة ، المطلوب مقارنة الطفل مع الطفلة في الحالات التالية :
1- في حالة رضاع الأول .
هل الطفلة التي أرضعتها المرأة بعد الطلاق تكون محرمة على طليقها صاحب اللبن ؟
2- في حال فطام الأول .
ولو أرضعت الطفلة بعد فطام الطفل هل تكون محرمة أم لا ؟
الحمد لله.
أولا :
إذا طلق الرجل زوجته المرضع ، فأرضعت بعد طلاقها بنتا خمس رضعات في الحولين : صارت
هذه البنت بنتا لها ، وبنتا له ـ أيضا ـ من الرضاع ؛ لأنها ارتضعت من لبنٍ درّ
بوطئه .
قال في "كشاف القناع" (5/ 452):
" وَإِذَا طَلَّقَ كَبِيرَةً مَدْخُولًا بِهَا ، فَأَرْضَعَتْ صَغِيرَةً بِلَبَنِهِ
خَمْسَ رَضَعَاتٍ : صَارَتْ الْمُرْضَعَةُ بِنْتًا لَهُ ، لِارْتِضَاعِهَا مِنْ
لَبَنِهِ " انتهى .
ثانيا :
إذا أرضعت هذه البنت بعد فطام ولدها من زوجها ، فهي ابنته أيضا من الرضاع لأن اللبن
لبنه ، وهي أخت هذا الطفل من الرضاع ، وإن ارتضعت من أمه بعد فطامه ، فإن الحكم لا
يتعلق بالفطام ، إنما يتعلق باللبن .
وينظر : "الفتاوى الهندية" (1/ 343) .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما ، فيعتبر ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع
أولادها الذكور والإناث ، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع ، أو ولد بعد رضاعه ؛
لعموم قوله تعالى : ( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 7) .
راجع للاستزادة جواب السؤال
رقم : (45620) ، (113110)
، (131564) .
والله تعالى أعلم .