الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

إذا طلق الرجل زوجته المرضع فأرضعت بعد طلاقها بنتا فهي ابنته من الرضاع .

199836

تاريخ النشر : 31-07-2013

المشاهدات : 14766

السؤال


رجل تزوج من امرأة ، وأنجب منها طفلا ، وكانت مرضعة ، ووقع الطلاق ، وبعد الطلاق أرضعت طفلة أخرى في مدة الرضاعة ، المطلوب مقارنة الطفل مع الطفلة في الحالات التالية :

1- في حالة رضاع الأول .

هل الطفلة التي أرضعتها المرأة بعد الطلاق تكون محرمة على طليقها صاحب اللبن ؟

2- في حال فطام الأول .

ولو أرضعت الطفلة بعد فطام الطفل هل تكون محرمة أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا طلق الرجل زوجته المرضع ، فأرضعت بعد طلاقها بنتا خمس رضعات في الحولين : صارت هذه البنت بنتا لها ، وبنتا له ـ أيضا ـ من الرضاع ؛ لأنها ارتضعت من لبنٍ درّ بوطئه .
قال في "كشاف القناع" (5/ 452):
" وَإِذَا طَلَّقَ كَبِيرَةً مَدْخُولًا بِهَا ، فَأَرْضَعَتْ صَغِيرَةً بِلَبَنِهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ : صَارَتْ الْمُرْضَعَةُ بِنْتًا لَهُ ، لِارْتِضَاعِهَا مِنْ لَبَنِهِ " انتهى .
ثانيا :
إذا أرضعت هذه البنت بعد فطام ولدها من زوجها ، فهي ابنته أيضا من الرضاع لأن اللبن لبنه ، وهي أخت هذا الطفل من الرضاع ، وإن ارتضعت من أمه بعد فطامه ، فإن الحكم لا يتعلق بالفطام ، إنما يتعلق باللبن .
وينظر : "الفتاوى الهندية" (1/ 343) .

قال علماء اللجنة الدائمة :
" إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما ، فيعتبر ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث ، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع ، أو ولد بعد رضاعه ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 7) .

راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (45620) ، (113110) ، (131564) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب