الحمد لله.
أولا :
إذا طلق الرجل زوجته المرضع ، فأرضعت بعد طلاقها بنتا خمس رضعات في الحولين : صارت هذه البنت بنتا لها ، وبنتا له ـ أيضا ـ من الرضاع ؛ لأنها ارتضعت من لبنٍ درّ بوطئه .
قال في "كشاف القناع" (5/ 452):
" وَإِذَا طَلَّقَ كَبِيرَةً مَدْخُولًا بِهَا ، فَأَرْضَعَتْ صَغِيرَةً بِلَبَنِهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ : صَارَتْ الْمُرْضَعَةُ بِنْتًا لَهُ ، لِارْتِضَاعِهَا مِنْ لَبَنِهِ " انتهى .
ثانيا :
إذا أرضعت هذه البنت بعد فطام ولدها من زوجها ، فهي ابنته أيضا من الرضاع لأن اللبن لبنه ، وهي أخت هذا الطفل من الرضاع ، وإن ارتضعت من أمه بعد فطامه ، فإن الحكم لا يتعلق بالفطام ، إنما يتعلق باللبن .
وينظر : "الفتاوى الهندية" (1/ 343) .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما ، فيعتبر ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع
أولادها الذكور والإناث ، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع ، أو ولد بعد رضاعه ؛
لعموم قوله تعالى : ( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 7) .
راجع للاستزادة جواب السؤال
رقم : (45620) ، (113110)
، (131564) .
والله تعالى أعلم .
تعليق