الحمد لله.
ثانياً : الخلع يعتبر فسخاً
، لا طلاقاً ، فلا يحسب من عَدد الطلاق ، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها .
فإن تراضيا على الرجعة : فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه .
قال ابن عبد البر : " جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا
إِلَّا بِرِضًى مِنْهَا ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، وَصَدَاقٍ مَعْلُومٍ ". انتهى من
"الاستذكار" (6/ 82) .
وقال ابن رشد : " جمهور العلماء : أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في
العدة ... والجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها ".
انتهى من " بداية المجتهد" (3/92) .
ثالثاً :
الطفل الذي تحمل به هو طفل شرعي ، ويثبت نسبه لأبيه شاء ذلك أم أبى ، وهو ملزم
بالنفقة عليه ، وعلى أمه ، وتأمين المسكن لهما ، طيلة فترة الحمل .
وأما بعد الولادة ، فهو ملزم بالنفقة على طفله فقط ، ويدخل في النفقة : تكاليف
الولادة ، والمسكن ، والمأكل والمشرب ، والكسوة ، وأجرة الرضاع ، وما يحتاجه الولد
من دواء وغيره .
وتقدر هذه النفقة بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج .
وقد سبق بيان كل هذا بالتفصيل في جواب السؤال : (146851)
.
وقد سبق بيان أن الطلاق الثلاث يقع واحدة ، على القول الراجح المفتى به في الموقع .
ينظر جواب السؤال رقم : (96194)
.
ووينظر أيضا للفائدة : جواب السؤال رقم : (46561)
، ورقم : (167255) .
والله أعلم .