الحمد لله.
وقد روى البخاري (4552) ، ومسلم (1711) واللفظ له : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ
الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) .
وعند الترمذي (1341) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( البَيِّنَةُ عَلَى
المُدَّعِي ، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ ) وصححه الألباني في " صحيح
الترمذي " .
وإذا كانت طريقة التقاضي وتقصي الحقوق : أمرا محددا معلوما في الشرع ، فكذلك
البينات : ليست متروكة لأهواء الناس وأعرافهم ، فما عده الناس بينة ودليلا ، فهي
مقبولة في الشرع ، لا ؛ بل إن الشرع حدد ذلك كله ، وفاوت بين هذه البينات بحسب كل
قضية ؛ لئلا يقول قائل ، أو يدعي مدع .
وكم وقعت فتن بين الناس ، وقطعت أواصر وأرحام ، وانتشرت عداوات .. بسبب هذه الطرق
الجاهلية ، من حكم البشعة ، وقول الكاهن والعراف ، وسلوم البادية ، ونحو ذلك كله .
راجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (84073) .
ثانيا :
إذا لعق المتهم هذه الطاسة الشيطانية فأصابته بعاهة في لسانه : فإن كان عن رضا منه وقبول بهذا الحكم الجاهلي ، فالواجب على ولي الأمر الشرعي : أن يعاقبه ، هو وكل من باشر هذا المنكر وأعان عليه ، ويكون ما أصابه عقابا له على اتباع هذا المنكر والرضا به ، من باب التعزير له .
أما إن كان عن غير رضا منه ، وإنما أجبر عليه ، أو : غُرَّ وخُدع ؛ فالضمان يكون على من استكرهه ، أو خدعه ؛ وتقدير ذلك في كل واقعة : يرجع إلى القاضي الشرعي .
والله تعالى أعلم .