الجمعة 28 جمادى الأولى 1446 - 29 نوفمبر 2024
العربية

التحاكم إلى " البشعة " من عمل الجاهلية ، ومن الحكم بغير ما أنزل الله .

204564

تاريخ النشر : 10-08-2014

المشاهدات : 52072

السؤال


يشيع في القبائل العربية في البادية والحضر ما يسمى بالبُشعة ، وصفتها : أنه إذا كان هناك شخص متهم في سرقة ونحوها ، فإنه يؤخذ لشخص يسمى : المُبَشّع ، ويقوم هذا الشخص بتسخين قطعة حديد مستديرة - طاسة - حتى تصل إلى حد الاحمرار ويطلب من المتهم لعقها ، فإن لم تصبه بأذى ، فهو برئ ، وإن أصابته أو أبي أن يلعقها فهو مدان . فما حكم هذا الفعل ؟ وحكم من يفعل هذا سواء ؟ وهل له أصل في الإسلام أم لا ؟ وهل فيه ما يخالف العقيدة الإسلامية ؟ وإذا أصيب الشخص بعد لعقه لهذه الطاسة من يتحمل تكاليف العلاج ؟

الجواب

الحمد لله.


هذه العادة السيئة المنكرة عادة جاهلية ، وحكم من أحكام الطواغيت ، لا يجوز اعتمادها في شريعة الإسلام ، التي تحارب الكفر والجهل والبدعة والمنكر .
وكان لدى الرومان قديما وسائل تشبه هذه الوسيلة ، مثل مصارعة بعض الحيوانات المفترسة ، فإذا كان الشخص صادقا ، فإن الحيوان المفترس سيجلس بجواره من دون أن يؤذيه ، أما الكاذب ، فسيقوم الحيوان بافتراسه ، وهي خرافة شأنها شأن البشعة .
وأيضا فالبشعة هذه ، تشبه ما كان يفعله الناس في الجاهلية ، من " الاستقسام بالأزلام " ، وقد قال الله تعالى : ( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ) المائدة/ 3 ؛ وذلك أن أهل الجاهلية ، كان أحدهم إذا أراد سفرًا أو غزوًا أو نحو ذلك ، أَجال القداح ، وهيأ الأزلام ، وكانت قِداحًا مكتوبًا على بعضها : " نهاني ربّي " ، وعلى بعضها : " أمرني ربّي " ، فإن خرج القدح الذي هو مكتوب عليه : " أمرني ربي " ، مضى لما أراد من سفر أو غزو ، أو تزويج ، وغير ذلك . وإن خرج الذي عليه مكتوب: " نهاني ربي " ، كفّ عن المضي لذلك وأمسك " انتهى من " تفسير الطبري " (9/ 510) .
والبشعة تقوم على الظنون ، والظن أكذب الحديث ، وهذا يخالف شريعة الله التي تؤكد في الخصومات على ضرورة التحقق من كل دعوى ، وإقامة الطالب لبينته الشرعية عليها ، وإلا لفسدت حال الناس ، وضاعت حقوقهم ، إذا كان المدار على مجرد الدعوى ، أو قول قائل ، أو منام ، أو استقسام بالأزلام ، أو أخبار الكهنة والعرافين ، ومن ذلك الباب الفاسد : الحكم عن طريق " البُشعة" .

وقد روى البخاري (4552) ، ومسلم (1711) واللفظ له : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) .
وعند الترمذي (1341) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي ، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وإذا كانت طريقة التقاضي وتقصي الحقوق : أمرا محددا معلوما في الشرع ، فكذلك البينات : ليست متروكة لأهواء الناس وأعرافهم ، فما عده الناس بينة ودليلا ، فهي مقبولة في الشرع ، لا ؛ بل إن الشرع حدد ذلك كله ، وفاوت بين هذه البينات بحسب كل قضية ؛ لئلا يقول قائل ، أو يدعي مدع .
وكم وقعت فتن بين الناس ، وقطعت أواصر وأرحام ، وانتشرت عداوات .. بسبب هذه الطرق الجاهلية ، من حكم البشعة ، وقول الكاهن والعراف ، وسلوم البادية ، ونحو ذلك كله .
راجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (84073) .

ثانيا :

إذا لعق المتهم هذه الطاسة الشيطانية فأصابته بعاهة في لسانه : فإن كان عن رضا منه وقبول بهذا الحكم الجاهلي ، فالواجب على ولي الأمر الشرعي : أن يعاقبه ، هو وكل من باشر هذا المنكر وأعان عليه ، ويكون ما أصابه عقابا له على اتباع هذا المنكر والرضا به ، من باب التعزير له .

أما إن كان عن غير رضا منه ، وإنما أجبر عليه ، أو : غُرَّ وخُدع ؛ فالضمان يكون على من استكرهه ، أو خدعه ؛ وتقدير ذلك في كل واقعة : يرجع إلى القاضي الشرعي .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب