الحمد لله.
زوجتك ليس لها صلة بأولاد زوج أختها ، لأنهم ليسوا أولاداً لأختها لا بالنسب ولا بالرضاع ، وعلى هذا يلزم زوجتك أن تتحجب أمام هذا الولد لأنه أجنبي عنها .
وأنت كذلك أجنبي عن هذه البنت ، فلا يحل لك الخلوة أو السفر بها ، ولا يحل لها كشف وجهها أمامك .
أما ما يتعلق بزوجة أب الأولاد فإنه لا يجب عليها أن تحتجب عنهم لأنهم من محارمها ، قال تعالى : ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) " تفيد الآية أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده ، وإن علا سواءً كان الجد من قبل الأم أو من قبل الأب وسواء دخل بالمرأة أم لم يدخل بها .
فإذا عقد الرجل على امرأته عقداً صحيحاً حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا . " ا.هـ من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الفتاوى الجامعة 2/591
والله اعلم .