الحمد لله.
والد الزوج يعتبر محرماً للمرأة حتى لو طلقها زوجها لقوله تعالى في بيان المحرمات من النساء : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) النساء / 23 .
والمحرمية هنا تثبت بمجرد العقد ، فلو عقد رجل على امرأة فإن والد الرجل يكون محرماً لزوجة ابنه ولو لم يدخل بها .
وهذا ما يسميه العلماء بالمحارم بالمصاهرة .
والمحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف : "
1- ما نكح الأب ( أي زوجة الأب وأيضاً زوجات الأجداد ) وذلك لقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) النساء / 23 .
2- أم الزوجة وجداتها لقوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ... ) النساء / 23 .
3- الربيبة ( بنت الزوجة من رجل آخر ) والربيبة لا تحرم إلا إذا كان الرجل قد دخل بأمها ، وأما إذا عقد على أمها فقط ولم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها ، لقوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) النساء / 23 .
4- زوجة الأبن وأيضاً زوجات الأحفاد ، وذلك لقوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) النساء / 23 . "
انتهى من جامع أحكام النساء للعدوي 5/302
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
" قال تعالى : وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم .
فهؤلاء الثلاث محرمات بالصهر فقوله : أمهات نسائكم يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته وجدتها وإن علت ( يعني أم الجدة وأمها ... الخ ) سواء من قِبل الأم أم من قبل الأب وتحرم عليه بمجرد العقد .
فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وصارت من محارمه وإن لم يدخل بها - يعني وإن لم يدخل بالبنت – فلو قُدِّر أن البنت ماتت أو طلقها فإنه يكون محرماً لأمها ، ولو قدر أنه تأخر دخوله على المرأة التي تزوجها فإنه يكون محرماً لأمها تكشف وجهها عنده ويسافر بها ويخلو بها ولا حرج عليه ؛ لأن أم الزوجة وجداتها يحرمن لمجرد العقد لعموم قوله تعالى : وأمهات نسائكم ، والمرأة تكون من نساء الزوج بمجرد العقد ...
وقوله تعالى : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم المراد بذلك زوجة الابن وإن نزل ( يعني ابن الابن وابنه .... الخ ) حرام على أبيه بمجرد العقد وزوجة ابن الابن حرام على جده بمجرد العقد ، ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقداً صحيحاً ثم طلقها في الحال كانت محرمة على أبيه وجده وإن علا لعموم قوله : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والمرأة تكون حليلة لزوجها لمجرد العقد "
انتهى من كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/591 .
تعليق