الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل والد الزوج السابق محرم ؟

20750

تاريخ النشر : 15-12-2002

المشاهدات : 123467

السؤال

كيف يجب أن تكون علاقة المسلمة بوالد زوجها السابق ؟ هل يجب أن تتحجب عند حضوره ؟.

الجواب

الحمد لله.

والد الزوج يعتبر محرماً للمرأة حتى لو طلقها زوجها لقوله تعالى في بيان المحرمات من النساء : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) النساء / 23 .

والمحرمية هنا تثبت بمجرد العقد ، فلو عقد رجل على امرأة فإن والد الرجل يكون محرماً لزوجة ابنه ولو لم يدخل بها .

وهذا ما يسميه العلماء بالمحارم بالمصاهرة .

والمحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف : "

1- ما نكح الأب ( أي زوجة الأب وأيضاً زوجات الأجداد ) وذلك لقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) النساء / 23 .

2- أم الزوجة وجداتها لقوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ... ) النساء / 23 .

3- الربيبة ( بنت الزوجة من رجل آخر ) والربيبة لا تحرم إلا إذا كان الرجل قد دخل بأمها ، وأما إذا عقد على أمها فقط ولم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها ، لقوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) النساء / 23 .

4- زوجة الأبن وأيضاً زوجات الأحفاد ، وذلك لقوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) النساء / 23 . "

انتهى من جامع أحكام النساء للعدوي 5/302

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :

" قال تعالى : وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم .

فهؤلاء الثلاث محرمات بالصهر فقوله : أمهات نسائكم يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته وجدتها وإن علت ( يعني أم الجدة وأمها ... الخ ) سواء من قِبل الأم أم من قبل الأب وتحرم عليه بمجرد العقد .

فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وصارت من محارمه وإن لم يدخل بها - يعني وإن لم يدخل بالبنت – فلو قُدِّر أن البنت ماتت أو طلقها فإنه يكون محرماً لأمها ، ولو قدر أنه تأخر دخوله على المرأة التي تزوجها فإنه يكون محرماً لأمها تكشف وجهها عنده ويسافر بها ويخلو بها ولا حرج عليه ؛ لأن أم الزوجة وجداتها يحرمن لمجرد العقد لعموم قوله تعالى : وأمهات نسائكم ، والمرأة تكون من نساء الزوج بمجرد العقد ...

وقوله تعالى : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم المراد بذلك زوجة الابن وإن نزل ( يعني ابن الابن وابنه .... الخ ) حرام على أبيه بمجرد العقد وزوجة ابن الابن حرام على جده بمجرد العقد ، ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقداً صحيحاً ثم طلقها في الحال كانت محرمة على أبيه وجده وإن علا لعموم قوله : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والمرأة تكون حليلة لزوجها لمجرد العقد "

انتهى من كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/591 .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب