تعريف الاستمناء ، وحكم من احتلم وترك منيه يخرج مع قدرته على التحكم فيه
ما هو الاستمناء ؟
أريد أن أسأل عن حالتين يختلط فيها الأمر:
الأولى: ماذا لو احتلم أحدهم وكان بمقدوره التحكم بخروج المني من عدمه لكنه قرر إخراجه .
الثانية : شخص آخر استُثير إلى حد القذف دون قصد ، وما الحكم في هاتين الحالتين ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
"الاستمناء" مأخوذ من "المني" والفعل منه "استمنى" . وهذه الصيغة تدل على طلب الشيء
، وتكلف عمله .
قال ابن فارس :
" ويكون استفعل بمعنى الاستدعاء والطلب نحو : " استَوْهبَ " .
انتهى من " الصاحبي في فقه اللغة " ( ص 170 ) .
إذن : الاستمناء هو طلب واستدعاء خروج المني بأي فعل كان .
ثم اختص في عرف الناس وفي الاصطلاح الفقهي باستدعاء خروج المني بفعل مقصود غير
الجماع .
جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " ( 4 / 97 ) :
" - الاستمناء - اصطلاحا: إخراج المني بغير جماع ، محرما كان ، كإخراجه بيده
استدعاءً للشهوة ، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته " انتهى .
فيستفاد من هذا التعريف : أن "الاستمناء" قد يكون مباحا إذا كان بسبب مباح ، وقد
يكون محرما إذا كان بسبب محرم .
وبناء على هذا يتضح الجواب على الحالتين اللتين ذكرتهما :
الحالة الأولى : قولك ( لو احتلم أحدهم وكان بمقدوره التحكم بخروج المني من عدمه
لكنه قرر إخراجه ) .
ففي هذه الحالة : الذي يظهر ألا حرج في تركه يخرج لأمرين :
الأمر الأول : أن هذا ليس باستمناء ، فالمحتلم لم يـأت بأي سبب لإخراج المني ، بل
كان هذا السبب - وهو الاحتلام - خارجا عن اختيار الشخص وقدرته ، والإنسان لا يكلف
إلا بما تحت قدرته واستطاعته .
الأمر الثاني : أن احتباس المني بعد أن قارب الخروج قد يكون مضرا بجسم الإنسان ،
كما ذكر ذلك بعض الأطباء .
الحالة الثانية : قولك ( شخص آخر استُثير إلى حد القذف دون قصد ) .
الذي يظهر ألا حرج عليه إذا كان سبب إثارته ليس باختياره وإرادته .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ ، وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا
اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجه ( 2045 ) والحاكم في " المستدرك " ( 2 /
198 ) وقال : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى ، وصححه الألباني في " إرواء
الغليل " ( 1 / 123 ) .
وراجع للفائدة الفتوى رقم : ( 207600 ) .
تنبيه : خروج المني بشهوة يوجب الغسل سواء كان مقصودا أو غير مقصود ، وإذا استثير
الإنسان لكنه لم يخرج منه المني فلا غسل عليه ، لكن إذا كان قد خرج منه مذي فإنه
يتوضأ. راجع الفتوى رقم : ( 40126 ) .
والله أعلم .