الحمد لله.
أولاً : إذا أحس الرجل بانتقال المني عند الشهوة بدون جماع فأمسك ذكره , فلم يخرج منه شيء فلا غسل عليه في قول جمهور العلماء، خلافا للمشهور عن أحمد رحمه الله .
قال ابن قدامة رحمه الله : إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره , فلم يخرج فلا غسل عليه .. (وهذا ) قول أكثر الفقهاء .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخ الماء , بقوله : إذا رأت الماء و إذا فضخت الماء فاغتسل فلا يثبت الحكم بدونه " المغني 1/128
وقال النووي رحمه الله : لو قبل امرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء , ولا علم خروجه بعد ذلك , فلا غسل عليه عندنا , وبه قال العلماء كافة إلا أحمد , فإنه قال - في أشهر الروايتين عنه - يجب الغسل , قال : ولا يتصور رجوع المني . دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الماء من الماء " ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح , ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه , فكذا هنا " انتهى من المجموع 2/159
وما ذهب إليه جمهور العلماء هو الراجح ؛ لما ذكروه من الأدلة .
وينبغي التنبه إلى أن هذا العمل ، وهو حبس المني عن الخروج مضر جدا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وهل يمكن أن ينتقل ( المني ) بلا خروج ؟
نعم يمكن , وذلك بأن يمسك آلته حتى لا يخرج ، أو تفتر الشهوة ، وهذا وإن مثل به الفقهاء فإنه مضر جداً ، والفقهاء رحمهم الله يمثلون بالشيء للتصوير بقطع النظر عن حله أو حرمته ، وقال بعض العلماء : لا غسل بالانتقال ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ، وهو الصواب " انتهى من الشرح الممتع 1/280
وأما عند خروج المني فيجب الغسل ، ولو كان الخارج قطرة واحدة .
ومنه يعلم أنه لا خلاف بين العلماء في إيجاب الغسل بخروج المني ، إذا خرج بشهوة ودفق ، وهذا حاصل فيمن يمسك ذكره عند انتقال المني ، ثم يغلبه المني ويخرج منه قطرة أو قطرات ولو بعد فترة . انظر المغني 1/268
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن خروج قطرة مني واحدة عن شهوة ..
فأجابت بما يلي : " إذا خرج المني دفقاً عن شهوة وجب الغسل ولو كان الخارج منه قطرة واحدة وبدون جماع ، ولا يكفي الوضوء بل يجب عليه غسل الجنابة " فتاوى اللجنة 5/303
أنظر السؤال (12317) و (6010) .
ثانياً : إذا حصل جماع فإنه يجب الغسل حتى ولو لم يُنزل المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم يُنزل " حسنه الألباني في صحيح الجامع 379
أنظر السؤال (7529)
والله أعلم .
تعليق