الحمد لله.
لهذه المسألة صورتان فيما يبدو :
الأولى :
أن يظهر هذا الإنسان أمام المشتري بأنه مُسوق لصاحب المحل أو للتاجر ، وقد سبق
اتفاقه مع التاجر على أن له نصيباً معيناً في كل زبون يأتي به .
ففي هذه الحال لا حرج من أخذه لهذه الزيادة ودفعها له ، لأنها أجرة له مقابل قيامه
بالتسويق والسمسرة ، على أن يكون ثمن السلعة مع هذه الزيادة في حدود ثمن المثل أو
مما يتغابن به الناس عادةً .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (174809)
، (154229) .
وللفائدة والاستزادة في مسائل وأحكام السمسرة ينظر إلى جواب السؤال رقم : (183100)
.
الثانية :
أن يكون وكيلاً عن المشتري أو أجيراً يعمل عنده ، أو يُظهر نفسه أمام البائع وكأنه
بهذه المثابة ، أو بمثابة المستشار المؤتمن الناصح للمشتري الذي يشير عليه ويرشده :
ففي هذه الحال لا يحل له الاتفاق مع البائع لأخذ شيء زائد عن ثمن السلعة ؛ لما في
هذه الصورة من الخيانة والخداع ، والتحايل على المشتري .
والله أعلم .