الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

مسائل في أحكام السمسار والوسيط التجاري

السؤال

ما حكم أخذ عمولة السمسرة من الطرفين ، أو من أحدهما دون علم الآخر ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
أجرة السمسرة والوساطة يجوز أن تؤخذ من البائع أو المشتري أو منهما ، بحسب الشرط أو العرف ، وإلى هذا ذهب المالكية ، فإن لم يكن شرط ولا عرف ، فهي على البائع عندهم .
قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم حفظه الله : " فإذا لم يكن شرط ولا عرف ، فالظاهر أن يقال : إن الأجرة على من وسّطه منهما ، فلو وسطه البائع في البيع كانت الأجرة عليه ، ولو وسطه المشتري لزمته الأجرة ، فإن وسطاه كانت بينهما " انتهى من " الوساطة التجارية " ، ص 382.
وينظر : "حاشية الدسوقي" (3/ 129).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 129) : " كثر الجدل حول مقدار السعي الذي يأخذه الدلال، فساعة (2.5) في المائة، وساعة (5) في المائة، فما هو السعي الشرعي، أو أنه حسب الاتفاق بين البائع والدلال؟
ج8، 9: إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معا سعيا معلوما جاز ذلك، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة ، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز، لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس ، مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد " انتهى .
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز "

ثانيا :
إذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين ، لم يجز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه ؛ لأن ذلك من الغش وخيانة الأمانة ، لا سيما إذا كان السمسار يتولى العقد ؛ لأنه وكيل حينئذ ، والوكيل مؤتمن ، وما يربحه فلموكله .
قال في "مطالب أولي النهى" (3/132) : " ( وهبة بائعٍ لوكيلٍ ) اشترى منه , ( كنقصٍ ) من الثمن , فتُلحق بالعقد ( لأنها لموكله ) " انتهى .

ولو اقتصر دوره على الدلالة على البائع أو المشتري – دون العقد-، ولم يُحدَّد له سعر معين ، بل طُلب منه البحث عن أفضل الأسعار – بيعا أو شراء- كان تواطؤه مع غير من استعمله غشا وخيانة .
على أن من الفقهاء من يكيف السمسرة عامة بأنها وكالة بأجرة ، وينظر: " الوساطة التجارية "للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم ص 115

ثالثا :
إذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين نظير جعل معين ، لم يلزمه إعلام الطرف الآخر به ، ولو أضيف الجعل إلى الثمن ، ما لم يكن في ذلك زيادة فاحشة تؤدي إلى الغبن ، فتمنع من هذا الباب .
فلو قال البائع : بع هذا بمائة ، ولك منها عشرة ، وكان ثمن السلعة في السوق تسعين، لم يلزم إعلام المشتري بعمولة السمسرة ، ما دام المشتري قد رضي بالثمن ، ولم يكن ثمة خداع أو تغرير .
وقد نص جماعة من الفقهاء على أن أجرة الدلال من التكاليف التي تضاف إلى الثمن في بيع المرابحة القائم على الأمانة في الإخبار بالثمن ، فأولى أن يضاف إلى الثمن في بيوع المماكسة التي لا يلزم فيها الإخبار بالثمن الأصلي .
قال الكاساني وهو يتحدث عن بيع المرابحة : " لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلْحَقَ بِرَأْسِ الْمَالِ أُجْرَةُ الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَالْغَسَّالِ وَالْفَتَّالِ وَالْخَيَّاطِ وَالسِّمْسَارِ وَسَائِقِ الْغَنَمِ، وَالْكِرَاءُ، وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ مِنْ طَعَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَلَفُ الدَّوَابِّ، وَيُبَاعُ مُرَابَحَةً وَتَوْلِيَةً عَلَى الْكُلِّ اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِيمَا بَيْنَ التُّجَّارِ أَنَّهُمْ يُلْحِقُونَ هَذِهِ الْمُؤَنَ بِرَأْسِ الْمَالِ وَيَعُدُّونَهَا مِنْهُ " انتهى من "بدائع الصنائع" (5/ 223).

سئل الشيخ خالد المشيقح حفظه الله :
" لدي مكتب في إحدى دول الشرق وظيفته كوكيل بين البائع والمشتري، يأتي المشتري من أي دولة، فأساعده على الشراء والشحن ، ومقابل هذا عمولة متفق عليها، هل هذه العمولة حلال أم حرام؟ لو أخذت من المصنع عمولة بعد كتابة العقد وموافقة المشتري عليه، لكن هذه العمولة بدون علم المشتري؟ - جزاكم الله خيراً-.
فأجاب :
وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ما تأخذه من عمولة هذه أجرة سمسرة ودلالة، وهذه الأجرة جائزة في الأصل؛ لقوله الله - عز وجل-: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة:1]، وأيضاً قول الله - عز وجل-: "وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة:275]، وأيضاً قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وغيرهما من حديث عمرو بن عوف المرني - رضي الله عنه - إلا إذا تضمن ذلك محذوراً شرعياً، كمخالفة نظام يضربه أهل البلد، أو نظام يكون عليه المتعاقدان البائع والمشتري ....إلخ، المهم إن كان هناك مخالفة لما تعارف عليه المتعاقدان ، أو اتفق عليه المتعاقدان ، أو ما تُعورف عليه في ذلك البلد، وأنه ليس له أن يأخذ عمولة من المصنع إذا أخذ عُمولة من المشتري، وهكذا، فإنه لا يجوز، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فالأصل في ذلك الإباحة " انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".

وينبغي أن يستثنى من ذلك حال الضرر بالمشتري ، أو المتعاقد ، من جراء مغالاة السمسار في أجرته ، أو تحكمه في العقد مراعاة لمصلحته .
سئل الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :
" من أراد أن يبيع أرضاً بمائة فقال له آخر: أبيعها لك بمائة وعشرين، وسأخبر المشتري أن صاحب الأرض يريد مائة وعشرين، وتم البيع فأعطى البائع مائة، وأخذ هو العشرين إلى جانب نسبته من المشتري، فهل هذا يصح، أثابكم الله؟
فأجاب : هذه المسألة فيها أكثر من سؤال:
أولاً: بالنسبة للمالك الحقيقي للأرض إذا قال لك: بعها بمائة، فإنك تراعي حقوق إخوانك المسلمين، خاصة إذا وجدت أنهم يحتاجون إلى هذه الأراضي، أو أن الأشخاص الذين سيشترون منك أشخاص يعوزهم المال، فعليك أن تتقي الله ، فهذا من النصيحة لعامة المسلمين.
ولا ينبغي للإنسان أن يكون كثير الجشع كثير الطمع دون أن ينظر إلى حقوق إخوانه وحوائجهم، ولو فعل غيره به ذلك لما رضي بهذا، والمسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه ، ويكره لإخوانه ما يكره لنفسه ، فلا ينبغي له أن يبالغ بالأرباح مع إمكان البيع بالأقل....
إلى أن قال: والأفضل أن يتقي الله في إخوانه، وألا يجعل أرباحه الخاصة على وجه الإضرار بالسوق " انتهى من "شرح زاد المستقنع".
ويحسن أن يستثنى من ذلك أيضا : ما لو كان المشتري صديقا أو قريبا يُحسن الظن بالسمسار ، فإنه إن لم يعلم بالسمسرة وأخذِ العمولة ، كان في ثناء السمسار على السلعة وعرضها عليه : تغرير له .
سئل الدكتور صلاح الصاوي :
" أخذت مبلغًا من المال كعمولة بدون أن يعلم الطرف المشتري ، فهل هذا حرام أم حلال؟
فأجاب :
والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ في عمولة السمسار الحِلُّ ، إذا كانت الصفقة التي يتوسط لإتمامها صفقة مشروعةً، ولكن ما سألت عنه يختلف باختلاف الحال، فإن كان المشتري يتوقَّع منك هذا العمل تطوعًا بلا مقابل ، لما يربطكما من سابق صلة وحميمية علاقة- فلا ينبغي لك أن تأخذ هذه العمولة التي لا يتوقَّعها المشتري. أمَّا إذا لم يكن الأمر كذلك فهو على أصل الحِلِّ . واللهُ تعالى أعلى وأعلم " انتهى.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب