الحمد لله.
وقال رحمه الله أيضا :
" وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت " انتهى
من " الإشراف على مذاهب العلماء " (5/171) .
وإذا سقط حق الأم في الحضانة
لم تنتقل الحضانة إلى الأب عند جمهور العلماء ، وإنما تنتقل إلى أم الأم ، إن كان
موجودة ومسلمة .
قال ابن المنذر رحمه الله :
" وأجمع مالك والشافعي وأبو ثور والنعمان على : أن الرجل إذا طلق امرأته ، ولها منه
أولاد صغار ، أنها أحق بولدها ، ما داموا صغارا ، فإن تزوجت ، فإنها أحق بهم إن كان
لها أم " انتهى من " الإشراف على مذاهب العلماء " (5/173) .
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة
– المجموعة الأولى " (21/194) :
" أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان ، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم
الأم ، فإن عدمت انتقلت إلى أم الأب ؛ لأن الحضانة للنساء ، وأمه أشفق عليه من
غيرها .." انتهى .
ثانيا :
يجب عند ترتيب الأحق بالحضانة أن تراعى مصلحة الطفل ؛ لأن المقصود من الحضانة
رعايته وحفظه ، فإن كان الحاضن لا يراعي مصلحة الطفل ولا تعليمه دينه ولا تربيته أو
كان يهمله أو يشجعه على الفساد ، فإنه يسقط حقه في الحضانة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :
" فكلّ من قدّمناه من الأبوين إنّما نقدّمه إذا حصل به مصلحتها – أي البنت - أو
اندفعت به مفسدتها ، فأمّا مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب "
انتهى من " مجموع الفتاوى " (34/131) .
وبناء على هذا ، فإن كان
والد الطفل ليس مستقيما في دينه ، وله نية على إفساد الولد - كما ذكرت - ، فإنه لا
حق له في الحضانة ، وتكونين أنت أحق به إن كنت ستقومين برعايته ومصلحته .
وإذا حصل بينك وبين والد الطفل نزاع ، فعليكما أن تلجآ إلى المركز الإسلامي الذي في
بلدكم ليفصل بينكما .
وللفائدة راجعي الفتوى رقم :
( 127610 ) .
والله أعلم .