الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

لمن تكون حضانة الطفل إذا تزوجت أمه وكان أبوه لا يحسن تربيته؟

220089

تاريخ النشر : 04-08-2014

المشاهدات : 58371

السؤال


أفكر حالياً بالزواج مرة أخرى لأن وضعي المالي لا يمكنني من تحمل نفقات تربية طفلي فطليقي لا يساهم في دفع نفقات الطفل ، وأنا الآن لا يمكنني تحمل الأمر ، ولا يمكن لعائلتي القيام بمساعدتي أكثر ، بالإضافة إلى ما سبق ، فأنا أقترب من عمر يصعب فيه إنجاب الأطفال ، وأنا أريد فعلاً تكوين عائلة ، وبما أن زوجي السابق خارج البلاد ، ولا يعتبر مسلم جيد بأي شكل من الأشكال ، فليس هنالك أي رجل يمكن لأبني أن يأخذه كمثله الأعلى ، فهل من الجيد أن يكون زوجي الجديد مثله الأعلى ؟ وهل يمكنني أن أحتفظ بالوصاية إذا تزوجت من جديد أم هل سأخسره حسب الحديث النبوي المعروف ينطبق على هذا ؟ فأنا لا أريد لطليقي أن يأخذ الطفل ويكبر معه أو عنده فهو يعيش في دولة أخرى ، وهي دولة فيها الحرام أكثر من الحلال وتعاني من الفساد والحرب ، وقد كان يقول لي دائماً بأنه سوف يدخن الحشيش مع ولدنا عندما يبلغ السادسة عشر ، كما أنني أخاف على ابني حين يكبر حيث ستربيه عائلة زوجي هناك ، أنا خائفة جداً حالياً بسبب ذلك .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
حضانة الطفل الصغير بعد الطلاق حق للأم ما لم تتزوج ، بهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأجمع عليه العلماء .
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، أن امرأة ، قالت : يا رسول الله ، إنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءً ، وثديي له سقاءً ، وحِجْرِي له حِوَاءً ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أبوداود ( 2276 ) ، وحسنه الألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 244 ) ‏.‏
قال ابن المنذر رحمه الله :
" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين : إذا افترقا ولهما ولد طفل ، أن الأم أحق به ما لم تنكح " انتهى من " الإشراف على مذاهب العلماء " (5/171) .

وقال رحمه الله أيضا :
" وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت " انتهى من " الإشراف على مذاهب العلماء " (5/171) .

وإذا سقط حق الأم في الحضانة لم تنتقل الحضانة إلى الأب عند جمهور العلماء ، وإنما تنتقل إلى أم الأم ، إن كان موجودة ومسلمة .
قال ابن المنذر رحمه الله :
" وأجمع مالك والشافعي وأبو ثور والنعمان على : أن الرجل إذا طلق امرأته ، ولها منه أولاد صغار ، أنها أحق بولدها ، ما داموا صغارا ، فإن تزوجت ، فإنها أحق بهم إن كان لها أم " انتهى من " الإشراف على مذاهب العلماء " (5/173) .

وفي " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (21/194) :
" أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان ، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم ، فإن عدمت انتقلت إلى أم الأب ؛ لأن الحضانة للنساء ، وأمه أشفق عليه من غيرها .." انتهى .

ثانيا :
يجب عند ترتيب الأحق بالحضانة أن تراعى مصلحة الطفل ؛ لأن المقصود من الحضانة رعايته وحفظه ، فإن كان الحاضن لا يراعي مصلحة الطفل ولا تعليمه دينه ولا تربيته أو كان يهمله أو يشجعه على الفساد ، فإنه يسقط حقه في الحضانة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فكلّ من قدّمناه من الأبوين إنّما نقدّمه إذا حصل به مصلحتها – أي البنت - أو اندفعت به مفسدتها ، فأمّا مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب " انتهى من " مجموع الفتاوى " (34/131) .

وبناء على هذا ، فإن كان والد الطفل ليس مستقيما في دينه ، وله نية على إفساد الولد - كما ذكرت - ، فإنه لا حق له في الحضانة ، وتكونين أنت أحق به إن كنت ستقومين برعايته ومصلحته .
وإذا حصل بينك وبين والد الطفل نزاع ، فعليكما أن تلجآ إلى المركز الإسلامي الذي في بلدكم ليفصل بينكما .

وللفائدة راجعي الفتوى رقم : ( 127610 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب