حلف أن الأمر قد انتهى بالنسبة لزوجته
حلفت بالله أن الامر قد انتهي ، وأقصد أنه بعد أن تحيض زوجتي وتطهر من الحيض أنني سأطلقها ، ولكنني الآن لا أريد طلاقها ، فهل بعد أن تحيض وتطهر يقع الطلاق أم لا ؟ وماذا عن الفترة التي سأقضيها معها قبل الحيض ؟
الجواب
الحمد لله.
قولك لزوجك : " إن الأمر قد انتهى " يعتبر من كنايات الطلاق ، كما سبق بيانه في
الفتوى رقم : (98670) ، وكنايات الطلاق
يُرجع فيها لنية الزوج ، وأنت قد فسرت نيتك وقصدك بأنك سوف تطلقها بعد أن تحيض
وتطهر من حيضها ، فما حدث منك إذن هو إيعاد بالطلاق ، وعزم على فعله مستقبلا بعد أن
تطهر زوجتك من الحيض ، وهذا لا يترتب عليه وقوع الطلاق ، فهي زوجتك وفي عصمتك ما
دمت لم توقع الطلاق ، لكنك قد حلفت على أنك ستطلقها ، وقد قال الرسول صلى الله عليه
وسلم : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) رواه مسلم (1650) .
فإذا طهرت زوجتك فلا تطلقها ، وعليك كفارة يمين ، وقد سبق بيان كفارة اليمين في
الفتوى رقم : (45676).
والله أعلم.