السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

حلف أن الأمر قد انتهى بالنسبة لزوجته

223053

تاريخ النشر : 15-11-2014

المشاهدات : 3635

السؤال


حلفت بالله أن الامر قد انتهي ، وأقصد أنه بعد أن تحيض زوجتي وتطهر من الحيض أنني سأطلقها ، ولكنني الآن لا أريد طلاقها ، فهل بعد أن تحيض وتطهر يقع الطلاق أم لا ؟ وماذا عن الفترة التي سأقضيها معها قبل الحيض ؟

الجواب

الحمد لله.


قولك لزوجك : " إن الأمر قد انتهى " يعتبر من كنايات الطلاق ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (98670) ، وكنايات الطلاق يُرجع فيها لنية الزوج ، وأنت قد فسرت نيتك وقصدك بأنك سوف تطلقها بعد أن تحيض وتطهر من حيضها ، فما حدث منك إذن هو إيعاد بالطلاق ، وعزم على فعله مستقبلا بعد أن تطهر زوجتك من الحيض ، وهذا لا يترتب عليه وقوع الطلاق ، فهي زوجتك وفي عصمتك ما دمت لم توقع الطلاق ، لكنك قد حلفت على أنك ستطلقها ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) رواه مسلم (1650) .
فإذا طهرت زوجتك فلا تطلقها ، وعليك كفارة يمين ، وقد سبق بيان كفارة اليمين في الفتوى رقم : (45676).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب