حكم وضع (تندة) أو (مظلة) يتأذى منها الجيران
هل يعتبر تركيب " التندة " من صور الإيذاء للجار ، فقد قمنا بتركيب التندة في الشبابيك الخاصة بنا ، تفاديا للماء الذي ينزل من غسيل الجيران ، وأيضا لما يلقيه الأطفال من أطعمة على التكييف الخاص بنا ، ولكن الجيران فوقنا اشتكوا من أمرين : الأول هو أنهم لا يرون الشارع في الجزء أسفل التندة مباشرة ، والثاني أنهم لا يستطيعون تنزيل ما يسمى بـ (السبت) ، مع ملاحظة أنه :
1-لايوجد أي شكوى منهم فيما يخص صعوبة نشر الغسيل فالمسافة جيدة بالنسبة لهم لنشر غسيلهم .
2-وأيضا الفت نظر حضرتكم إلى أن التندة ثابتة .
3- يصعب على جدا أن أزيل التندة خاصة في الجزء الذى أنشر فيه غسيلي ؛ لأن أطفالهم يقفون كثيرا في البلكونة والشباك ، ويلقون أشياء كثيرة ، وأيضا يضايقني جدا أن ينزل ماء على غسيلي .
فأرجو إفادتي في أسرع وقت لأنني قلقة من أن يكون هذا من إيذاء الجار ولكنه وربى يعلم غير مقصود .
الجواب
الحمد لله.
حكم عمل (التندة) يشبه ما ذكره الفقهاء من إنشاء "الروشن" (البلكونة) ، وقد نصوا
على أنه لا يجوز إنشاء (الروشن) إذا كان يضر بالمارة أو الجيران .
جاء في " فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ " (7 / 245): " (لا
إخراج روشن على أطراف خشب) , ويقال له: (جناح) . ويقال له: (طَرْمَة) . سواء كان
صغيراً أو كبيراً .
واختيار الثلاثة [ أي الأئمة الثلاثة ، سوى الإمام أحمد ] : الجواز ، إذا لم يكن
ضرر على المارة ولا على الجيران ، وهذا أولى , ونحو الخشب أعمدة من حديد طوال يوضع
الخشب على رؤوسها , وهذا في الحقيقة هو (البلكونة) وأمثالها كل شيء يؤخذ من هواء
الطريق " انتهى .
وفي " البيان في مذهب الإمام الشافعي " (6 / 252) : " إذا أخرج جناحا ، أو روشنا
إلى شارع نافذ (أي : مفتوح غير مسدود) نظرت: فإن كان لا يضر بالمسلمين : جاز، ولا
يمنع من ذلك، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد رحمة الله
عليهم" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكمه : "والصحيح أنه لا بأس أن يُخْرِجَ ما جرت
به العادة ، مما لا يضر الناس وبإذن الإمام ، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز ، حتى
لو أذن من له الولاية على البلد ، كرئيس البلدية ـ مثلاً " .
انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع "(9 / 254).
وقد جرى عمل الناس على تركيب هذه التندة للوقاية من الشمس والمطر ، ولستر أهل البيت
ولدفع الأذى الحاصل من الطوابق العليا – كما ذكر ذلك في السؤال- فالذي يظهر هو جواز
تركيبها ، لكن ينبغي عليكم أن تعدلوا في تركيبها حتى يترك مكان للجيران ينزلون منه
السبت ، لأنهم يتأذون بذلك أذى ظاهرا ، على أن يلتزموا هم بدفع الضرر الحاصل من
جهتهم ، فإن لم يلتزموا بذلك فلا حرج في إبقائها لأنكم لم تقوموا بتركيبها نكاية
ولا إضرارا بالجار ، وإنما فعلتموها دفعا للأذى الحاصل منه .
والله أعلم .