الحمد لله.
حكم عمل (التندة) يشبه ما ذكره الفقهاء من إنشاء "الروشن" (البلكونة) ، وقد نصوا على أنه لا يجوز إنشاء (الروشن) إذا كان يضر بالمارة أو الجيران .
جاء في " فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ " (7 / 245): " (لا إخراج روشن على أطراف خشب) , ويقال له: (جناح) . ويقال له: (طَرْمَة) . سواء كان صغيراً أو كبيراً .
واختيار الثلاثة [ أي الأئمة الثلاثة ، سوى الإمام أحمد ] : الجواز ، إذا لم يكن ضرر على المارة ولا على الجيران ، وهذا أولى , ونحو الخشب أعمدة من حديد طوال يوضع الخشب على رؤوسها , وهذا في الحقيقة هو (البلكونة) وأمثالها كل شيء يؤخذ من هواء الطريق " انتهى .
وفي " البيان في مذهب الإمام الشافعي " (6 / 252) : " إذا أخرج جناحا ، أو روشنا إلى شارع نافذ (أي : مفتوح غير مسدود) نظرت: فإن كان لا يضر بالمسلمين : جاز، ولا يمنع من ذلك، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد رحمة الله عليهم" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكمه : "والصحيح أنه لا بأس أن يُخْرِجَ ما جرت به العادة ، مما لا يضر الناس وبإذن الإمام ، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز ، حتى لو أذن من له الولاية على البلد ، كرئيس البلدية ـ مثلاً " .
انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع "(9 / 254).
وقد جرى عمل الناس على تركيب هذه التندة للوقاية من الشمس والمطر ، ولستر أهل البيت ولدفع الأذى الحاصل من الطوابق العليا – كما ذكر ذلك في السؤال- فالذي يظهر هو جواز تركيبها ، لكن ينبغي عليكم أن تعدلوا في تركيبها حتى يترك مكان للجيران ينزلون منه السبت ، لأنهم يتأذون بذلك أذى ظاهرا ، على أن يلتزموا هم بدفع الضرر الحاصل من جهتهم ، فإن لم يلتزموا بذلك فلا حرج في إبقائها لأنكم لم تقوموا بتركيبها نكاية ولا إضرارا بالجار ، وإنما فعلتموها دفعا للأذى الحاصل منه .
والله أعلم .
تعليق