الحمد لله.
وإذا كان ذلك التائب محتاجا
إلى المال إما لفقره ، وإما لسداد ديون عليه ، وإما لحاجته إلى أن يبدأ عملا مباحا
ويحتاج إلى رأس مال يبدأ به ، فيجوز له أن يأخذ من ذلك المال الذي معه ، بقدر حاجته
ثم يتصدق بما بقي ، وذلك من فضل الله عليه ورحمته به حيث يسر له طريق التوبة ، ولم
يأمره بأن يتصدق بجميع أمواله ثم يبقى فقيرا محتاجا يمد يده للناس .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فَإِنْ تَابَتْ هَذِهِ الْبَغِيُّ وَهَذَا الْخَمَّارُ وَكَانُوا فُقَرَاءَ جَازَ
أَنْ يُصْرَفَ إلَيْهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِقْدَارُ حَاجَتِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ
يَقْدِرُ يَتَّجِرُ أَوْ يَعْمَلُ صَنْعَةً كَالنَّسْجِ وَالْغَزْلِ أُعْطِيَ مَا
يَكُونُ لَهُ رَأْسُ مَالٍ ، وَإِنْ اقْتَرَضُوا مِنْهُ شَيْئًا لِيَكْتَسِبُوا
بِهِ وَ[لَمْ] يَرُدُّوا عِوَضَ الْقَرْضِ كَانَ أَحْسَنَ.. " انتهى من "مجموع
الفتاوى" (29/308) . كذا (وَلَمْ يَرُدُّوا عِوَضَ الْقَرْضِ) والظاهر أن كلمة (لم)
زائدة ، والصواب : ويردوا عوض القرض .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (78289)
، ورقم : (121252) .
وبناء على هذا ؛ فلست في حاجة إلى الاقتراض من أبيك ، بل يجوز لك أن تأخذ من المال
الذي معك ما تبدأ به التجارة ، والأحسن والأفضل أن تجعل هذا المال الذي أخذته
دَيْنا عليك – ولا يجب ذلك – ومتى أغناك الله تصدقت به .
والله أعلم .