رست عليه أرض بالقرعة ، وكان قد أخذ ثمنها من أبيه ، فهل يحق له رد الثمن على أبيه ، وامتلاك الأرض ؟
أنا طبيب حالياً ، وعندما كنت في السنة الرابعة من الكلية نزلت قرعة على أراض بمبلغ بسيط ، فأخذت من والدي هذا المبلغ ، وتقدمت للقرعة ، ونجحت فيها .
فهل يجوز لي أن أدفع لوالدي ما أعطاني من المال وأمتلك الارض ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
إذا لم يكن لك أحد من الإخوة أو الأخوات : فلا حرج أن تتفق مع والدك على ما تشاءان
، لأن الحق في هذه الحالة لكما (أنتما فقط) ، ولا يتعلق بطرف ثالث .
ثانيا :
إذا كان لك أحد من الإخوة أو الأخوات ، وأراد والدك أن يفضلك عليهم بأخذك هذه الأرض
، فلا يجوز ذلك ، لأن الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية والهبة ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ
أَوْلادِكُمْ ) رواه البخاري (2398) ، ومسلم (3055).
وبناء على هذا ، فشراؤك هذه الأرض له حالتان :
الأولى :
أن يكون الشراء من البداية هو لوالدك ، وكان تسجيلها باسمك مجرد إجراء صوري فقط ،
وأردت أن تأخذها الآن ، فلا يجوز ذلك ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (152071)
.
الحالة الثانية :
أن يكون الشراء من البداية لك ، واحتجت إلى هذا المبلغ فأخذته قرضا من والدك ، فلا
حرج عليك في هذا ، وتكون الأرض ملكا لك ، ويلزمك أن تؤدي القرض لوالدك .
والله أعلم .