الحمد لله.
الذي يظهر من السؤال أن التقديم باسم الابن أو البنت كان صورياً فقط ، والأرض في الحقيقة ستكون للأم .
فإذا كان الأمر كذلك فقد جاءت الشريعة بوجوب العدل بين الأولاد وتحريم تفضيل بعضهم على بعض .
فقد روى البخاري (2587) ومسلم (1623) عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : ( اتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) .
قال النووي رحمه الله :
"أَيْ : سَوُّوا بَيْنهمْ فِي أَصْل الْعَطَاء وَفِي قَدْره " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الإخوة ، وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد والتعاطف بين الأقارب والأرحام " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 225) .
راجع جواب السؤال رقم : (22169) .
وعلى هذا : فلا يجوز تمييز هذه البنت عن بقية إخوتها
بإعطائها أكثر منهم .
إلا إذا رضي إخوتها بذلك وكانوا بالغين مرشدين ، فيجوز حينئذ .
راجع لذلك جواب السؤال رقم : (112511)
.
والله أعلم .
تعليق