الحمد لله.
فالواجب عليك أيتها السائلة أن تتقي الله تعالى في أموال أولادك الأيتام ، فلا تأخذين منها شيئا إلا للإنفاق منها عليهم ، ما دام الله تعالى قد أغناك عنها ، وجعل لك من نصيبك ما تنفقين منه على نفسك.
وقد سبق في جواب الفتوى رقم
: (145424) أن نفقة الأيتام من مأكل
ومشرب ومسكن وملبس وغير ذلك : تكون في أموالهم ؛ فلا يلزمك أن تنفقي عليهم من مالك
شيئا ، إلا أن تتبرعي بذلك . وعليه : فلا حرج عليك فيما تنفقينه من أموالهم لأجل
مصالحهم ، كترميم المسكن الذي يسكنون فيه وغير ذلك من المصالح التي تعود عليهم .
أما بخصوص فريضة الحج فلا يجوز لك أن تأخذي من أموالهم لتحجي , بل إن كنت أنت
مستطيعة للحج بمالك الخاص : فالواجب عليك أن تسارعي لأداء فريضة الله تعالى في الحج
، وإذا لم تكوني مستطيعة فقد أسقط الله عنك هذه الفريضة ، لأنه تعالى لم يوجبها إلا
على المستطيع , قال تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ )آل عمران/ 97 .
وقد سبق الحديث عن الاستطاعة في الحج في الفتوى رقم : (5261)
.
والله أعلم.