الحمد لله.
ثانيا :
الذي ننصحك به في هذا المقام : أن تقومي بين يدي الله تعالى ، تشكين إليه بثك وحزنك
، وتسألينه أن يفرج عنك ما نزل بك ، وأن يرفع عنك هذا البلاء .
ونذكرك ببعض ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أدعية تخص المكروب :
روى أحمد (3528) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلا
حَزَنٌ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ
أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ،
أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ
أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ
بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ،
وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إِلا أَذْهَبَ اللَّهُ
هَمَّهُ وَحُزْنَهُ ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ ، أَلا نَتَعَلَّمُهَا ؟ فَقَالَ : بَلَى ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا
أَنْ يَتَعَلَّمَهَا ) . صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (199) .
وروى أبو داود (5090) ، وأحمد (27898) عن أَبِي بَكْرَةَ أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ : اللَّهُمَّ
رَحْمَتَكَ أَرْجُو ، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ
لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ) والحديث حسنه الألباني في " صحيح
أبي داود ".
وروى البخاري (6346) ، ومسلم (2730) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ : ( لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ) .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " وَهُوَ حَدِيث جَلِيل , يَنْبَغِي
الِاعْتِنَاء بِهِ , وَالْإِكْثَار مِنْهُ عِنْد الْكُرَب وَالْأُمُور الْعَظِيمَة
, قَالَ الطَّبَرِيُّ : كَانَ السَّلَف يَدْعُونَ بِهِ , وَيُسَمُّونَهُ دُعَاء
الْكَرْب , فَإِنْ قِيلَ : هَذَا ذِكْر وَلَيْسَ فِيهِ دُعَاء ؟ فَجَوَابه مِنْ
وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ : أَحَدهمَا : أَنَّ هَذَا الذِّكْر يُسْتَفْتَح بِهِ
الدُّعَاء ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ , وَالثَّانِي : جَوَاب سُفْيَان بْن
عُيَيْنَةَ فَقَالَ : أَمَا عَلِمْت قَوْله تَعَالَى : ( مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي
عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْته أَفْضَل مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ ) وَقَالَ
الشَّاعِر :
إِذَا أَثْنَى عَلَيْك الْمَرْء يَوْمًا * كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضه الثَّنَاء "
انتهى .
ثالثا :
وأما علاج العين والحسد ، فقد سبق الحديث عنه في الفتوى رقم : (146637)
والفتاوى التي أحيل عليها فيها.
رابعا :
وأما بخصوص استفتاء الزوجة أهل العلم في الأمور الدينية التي تحتاجها ، فهذا أمر
يجب على زوجها أن يكفيها فيه, فيسأل لها من عنده من أهل العلم ، ويبلغها عنهم ما
أفتوه به .
وإن كان الأمر يحتاج إلى مباشرتها للسؤال والسماع ؛ فليصطحبها هو معه ، أو يصحبها
بعض محارمها ، إلى من يثقون في علمه ودينه .
فإن لم يكفها : جاز لها الخروج لتستفتي في أمور دينها التي تحتاجها, مع الاحتياط
لنفسها باختيار من يوثق في علمه ودينه ، ومراعاة أدب الشرع في ذلك ، ولا سيما عدم
الخلوة ، وعدم الخضوع بالقول ، ونحو ذلك .
ولا يجوز لزوجها أن يمنعها ،
متى احتاجت إلى ذلك في أمر دينها ، ووقفت عند حد الأدب الشرعي؛ فإن منعها : جاز لها
الخروج بدون إذنه .
قال الرملي الشافعي وهو يعدد الحالات التي يجوز للزوجة فيها الخروج دون إذن الزوج ،
ولا تعتبر فيها ناشزا : " أَوْ تَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ لِقَاضٍ ، تَطْلُبُ
عِنْدَهُ حَقَّهَا ، أَوْ لِتَعَلُّمٍ ، أَوْ اسْتِفْتَاءٍ ، إنْ لَمْ يُغْنِهَا
الزَّوْجُ الثِّقَةُ . أَيْ : أَوْ نَحْوُ مَحْرَمِهَا ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ" .
انتهى من " نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج " (7 / 206).
وقال الشبراملسي في حاشيته معلقا" (قَوْلُهُ: أَوْ لِتَعْلَمَ) أَيْ : لِلْأُمُورِ
الدِّينِيَّةِ ، لَا الدُّنْيَوِيَّةِ .
(قَوْلُهُ: أَوْ اسْتِفْتَاءً) أَيْ لِأَمْرٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ بِخُصُوصِهِ ،
وَأَرَادَتْ السُّؤَالَ عَنْهُ ، أَوْ تَعَلُّمَهُ . أَمَّا إذَا أَرَادَتْ
الْحُضُورَ لِمَجْلِسِ عِلْمٍ لِتَسْتَفِيدَ أَحْكَامًا تَنْتَفِعُ بِهَا ، مِنْ
غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَيْهَا حَالًا، أَوْ لِحُضُورٍ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ : فَلَا
يَكُونُ عُذْرًا " . انتهى من " نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج مع حاشية الشبراملسي
" (7 / 206).
وبهذا تعلمين أنه إذا نزل بك أمر ، أو ألمت بك حادثة احتجت فيها إلى سؤال أهل العلم : فيمكنك أن تطلبي من زوجك ، أو بعض محارمك ، أن يسأل لك عنها ، إذا كان ثقة في دينه وفهمه ، بحيث لا ينقل كلام أهل العلم على غير وجهه, فإن لم يكن كذلك جاز لك أنت الاتصال بمن تثقين في دينه وعلمه لاستفتائه في أمر نزل بك ، تحتاجين معرفة حكمه .
أما الرقية الشرعية فلست
بحاجة تبيح لك الخروج من غير إذن زوجك ، ومرافقته ، بل يمكنك أنت ممارستها بنفسك ،
أو يقوم بذلك زوجك ، أو بعض محارمك .
وأما ما ذكرت من أنك لا تنسين لزوجك طلاقه لك ، أو رغبته في النكاح ؛ فإننا نقول لك
ـ يا أمة الله ـ : إنك لن تحصدي من ذلك سوى تنغيص العيش عليك ، ليل نهار ، بل الذي
ينبغي أن تنسي ذلك كله ، وتصفحي عن زوجك ، إذا قُدِّرَ أنه أساء إليك ، أو قَصَّر
في حقك ، وقد أمر الله عباده بالعفو والصفح ، فقال : (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ
مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ) آل عمران/134 ، وقال تعالى : (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ
فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ * إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ )
الحجر/85-86 ، وقال تعالى : ( وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ
يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) النور/22 .
وإذا كان العفو والصفح فضيلة مشروعة متأكدة في حق عامة الناس ؛ فلا شك أنها في أمر
الزوجة مع زوجها آكد ، وأعظم .
وهذا كله ، إذا قدرنا أنه لم يكن منك سبب ، استوجب منه ذلك .
فكيف إذا كان ظاهر الحال ، وما تذكرينه من التقصير والتفريط ، مما يوقع شيئا من
النفرة في النفوس ، والرغبة في تعويض ما فاتها من النقص ، والرجل بشر من البشر ، له
حاجات ، وكل إنسان له طاقة ، وله تحمل .
والحاصل : أن الذي ندعوك إليه ، وننصحك به : أن تطوي صفحة الماضي ، وما فيها من
الآلام مع زوجك ، وتذكري ما له من جميل الخصال والصفات ؛ بل يكفيك أن تذكري منه :
ما يمكنك التعايش معه ، ويعينكما على إكمال مسيرة الحياة الزوجية سويا .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (137780)
، ورقم : (219214) ، ورقم : (21457)
.
والله أعلم.