أعطاني والداي كمًّا من المال لأدفعه لرسوم التعليم الجامعي، لكن قام أحد أصدقائي بمساعدتي ودفع عني المبلغ. والمبلغ الذي أعطاني إياه والداي أتصرف فيه بنفسي، وأشتري به ما أريد. ما حكم ذلك. وما الحلول الممكنة؟
الحمد لله.
ما يدفعه الوالد لابنه من أموال لتغطية رسوم الدراسة : لا يكون على وجه التمليك في عامة الأحوال، ولا يقصد بإقباضه في يد الابن ، تسليط يده عليه بالإنفاق كيف شاء، وإنما هو من باب النفقة على الأقارب ، والتي يشترط لها حاجة المنفق عليه ، وهي في الوقت ذاته نفقة قد حُدِّد مصرفها ، وهو دفع رسوم الجامعة .
وقد نص العلماء على أن من أعطي مالا لإنفاقه في مصرف معين فلا يجوز له أن يصرفه في غيره .
كما سبق بيانه في الفتوى رقم (191708) .
ولذلك فالواجب عليك إخبار والدك بما وقع ، فذلك من مقتضى البر بوالدك أولا، ومقتضى الأمانة التي حملك إياها في إنفاقه على تعليمك، ولذلك حاك في صدرك حرج مما وقع، وهذا يدل على سلامة فطرتك وتحريك لما يرضي ربك، فالواجب عليك المباشرة بالتصحيح، والله يعفو ويغفر.
والله أعلم.