الحمد لله.
وعليه : فخطاب الضمان-غير
المغطى- كفالة من البنك للعميل، ولهذا لا يجوز أخذ أجرة عليه؛ لأن الكفالة عقد تبرع
، ولما قد يؤدي ذلك إلى الوقوع في الربا .
وذلك أن الكفيل أو الضامن ملزم بدفع الدين عن المكفول إذا لم يقم المكفول بالسداد ،
فإذا سدد عنه كان ذلك قرضا ، وكانت الأجرة على الضمان فائدة على القرض ، وهي ربا .
قال ابن المنذر رحمه الله: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل
يأخذه الحَمِيل، لا تحل، ولا تجوز" انتهى من " الإشراف على مذاهب أهل العلم "
(6/230).
والحمالة: الكفالة.
وقال ابن جرير الطبري في "اختلاف
الفقهاء" (ص9) : " ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل ، على جُعل (أجرة) ، جعله له
المكفول عليه : فالضمان على ذلك باطل" انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (6/ 441) : "ولو قال : اكفل عني ولك ألف : لم يجز ؛ لأن
الكفيل يلزمه الدين ، فإذا أداه ، وجب له على المكفول عنه, فصار كالقرض ، فإذا أخذ
عوضا صار القرض جارا للمنفعة ، فلم يجز " انتهى باختصار .
وجاء في قرار مجمع الفقه
الإسلامي بشأن خطاب الضمان ، ما يلي :
" أولاً : إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء
أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره ، فيما يلزم ،
حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو
الكفالة .
وإن كان خطاب الضمان بغطاء ، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مُصْدِره هي
الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر ، أو بدونه ، مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (
المكفول له ) .
ثانياً : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم
جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان ، يشبه القرض
الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً.
قرر ما يلي :
أولاً : إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان - والتي يراعى
فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - سواء أكان بغطاء أم بدونه .
ثانياً : إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية جائزة شرعاً ، مع مراعاة
عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يراعى في
تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء "
.
انتهى من "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" ص25
وفي المؤتمر الأول للمصرف
الإسلامي بدبي صدر القرار التالي:
"خطاب الضمان يتضمن أمرين: وكالة، وكفالة.
ولا يجوز أخذ الأجر على الكفالة، ويجوز أخذ الأجر على الوكالة، ويكون أجر الوكالة
مراعى فيه حجم التكاليف التي يتحملها المصرف في سبيل أدائه لما يقترن بإصدار خطاب
الضمان من أعمال يقوم بها المصرف ، حسب العرف المصرفي، وتشمل هذه الأعمال بوجه خاص
: تجميع المعلومات ، ودراسة المشروع الذي سيعطى بخصوصه خطاب الضمان، كما يشمل ما
يعهد به العميل إلى المصرف من خدمات مصرفية متعلقة بهذا المشروع ، مثل تحصيل
المستحقات من أصحاب المشروع.
وتقدير ذلك الأجر متروك للمصرف بما ييسر على الناس شئون معاملاتهم ، وفقًا لما جرى
عليه العرف التجاري".
انتهى من موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، د. علي السالوس،
ص644.