الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم استصدار خطاب ضمان من بنك ربوي

244108

تاريخ النشر : 17-09-2016

المشاهدات : 10905

السؤال


أعتزم إنشاء شركة جديدة في باكستان، وأود أن أعرف إذا ما كانت هناك قاعدة حكومية أو سياسة للشركات تقضي بالحصول على ضمان مصرفي أو إظهاره (للدخول في العطاء)، فهل سيكون ذلك حلالاً أم حرامًا ؟ وإذا كان ذلك حرامًا ، فهل هناك أي خيار آخر للاستفادة من العطاء؟ يرى بعض أصدقائي عكس ما يقوله الحديث والفتوى التي أصدرتموها وهي أنه حتى الحصول على وظيفة حارس في مؤسسة كهذه حرام .

ملخص الجواب

والحاصل : أنه إذا احتجت إلى خطاب الضمان، فليكن عن طريق مصرفٍ إسلامي، والأولى أن يكون لك رصيد في المصرف يغطي الضمان، ويجب أن تكون أجرة البنك مقابل الوكالة لا الكفالة، فلا ترتبط الأجرة بمبلغ الضمان ومدته. وإذا لم تجد مصرفا إسلاميا، فلا حرج في استصدار هذا الخطاب من بنك ربوي، إذا أودعت الغطاء في الحساب الجاري، وكانت أجرة البنك لا ترتبط بمبلغ الضمان ومدته. والتعامل مع البنك الربوي في غير الربا جائز، وكذلك الإيداع فيه للحاجة عند عدم وجود بنك إسلامي. وأما العمل فيه : فيحرم ، ولو كان في الحراسة؛ لما في ذلك من الإعانة المباشرة أو القريبة على الربا. والله أعلم.

الجواب

الحمد لله.


خطاب الضمان: "هو تعهد قطعي مقيد بزمن محدد ، غير قابل للرجوع ، يصدر من البنك ، بناءً على طلب طرف آخر (عميل فيه) ، بدفع مبلغ معين ، لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة، أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصر العميل، في تنفيذ ما التزم به للمستفيد، في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه للمستفيد" انتهى من " فقه النوازل للدكتور " بكر بن عبد الله أبو زيد (1/201).

وعليه : فخطاب الضمان-غير المغطى- كفالة من البنك للعميل، ولهذا لا يجوز أخذ أجرة عليه؛ لأن الكفالة عقد تبرع ، ولما قد يؤدي ذلك إلى الوقوع في الربا .
وذلك أن الكفيل أو الضامن ملزم بدفع الدين عن المكفول إذا لم يقم المكفول بالسداد ، فإذا سدد عنه كان ذلك قرضا ، وكانت الأجرة على الضمان فائدة على القرض ، وهي ربا .
قال ابن المنذر رحمه الله: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحَمِيل، لا تحل، ولا تجوز" انتهى من " الإشراف على مذاهب أهل العلم " (6/230).
والحمالة: الكفالة.

وقال ابن جرير الطبري في "اختلاف الفقهاء" (ص9) : " ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل ، على جُعل (أجرة) ، جعله له المكفول عليه : فالضمان على ذلك باطل" انتهى .


وقال ابن قدامة في "المغني" (6/ 441) : "ولو قال : اكفل عني ولك ألف : لم يجز ؛ لأن الكفيل يلزمه الدين ، فإذا أداه ، وجب له على المكفول عنه, فصار كالقرض ، فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة ، فلم يجز " انتهى باختصار .

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان ، ما يلي :
" أولاً : إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره ، فيما يلزم ، حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة .
وإن كان خطاب الضمان بغطاء ، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مُصْدِره هي الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر ، أو بدونه ، مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ) .
ثانياً : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان ، يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً.
قرر ما يلي :
أولاً : إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان - والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - سواء أكان بغطاء أم بدونه .
ثانياً : إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية جائزة شرعاً ، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء " .
انتهى من "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" ص25

وفي المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي صدر القرار التالي:
"خطاب الضمان يتضمن أمرين: وكالة، وكفالة.
ولا يجوز أخذ الأجر على الكفالة، ويجوز أخذ الأجر على الوكالة، ويكون أجر الوكالة مراعى فيه حجم التكاليف التي يتحملها المصرف في سبيل أدائه لما يقترن بإصدار خطاب الضمان من أعمال يقوم بها المصرف ، حسب العرف المصرفي، وتشمل هذه الأعمال بوجه خاص : تجميع المعلومات ، ودراسة المشروع الذي سيعطى بخصوصه خطاب الضمان، كما يشمل ما يعهد به العميل إلى المصرف من خدمات مصرفية متعلقة بهذا المشروع ، مثل تحصيل المستحقات من أصحاب المشروع.
وتقدير ذلك الأجر متروك للمصرف بما ييسر على الناس شئون معاملاتهم ، وفقًا لما جرى عليه العرف التجاري".
انتهى من موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، د. علي السالوس، ص644.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب