الحمد لله.
ثم ننصحك أيضا ، ونؤكد عليك
: أن تذهب إلى طبيب مختص ثقة ، فإن الوسواس القهري مرض ، كسائر الأمراض ، يحتاج إلى
علاج طبي دوائي ، كما يحتاج أيضا إلى علاج معرفي سلوكي ، بإشراف مختص ثقة .
وينظر للفائدة الفتوى رقم : (62839) .
ثانيا :
إذا فرض أن ما ذكره السائل صحيح ، وأن هناك شيئا من النجاسة (الخنزير أو غيره) وقعت
في خزان المياه ، غير أن المياه لم تتغير بتلك النجاسة ، فإن الماء يبقى طهورا يجوز
شربه واستعماله والوضوء به .
وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء بئر بضاعة مع ما يقلى فيها من
لحوم الكلاب وغيرها من النجاسات والنتن ، فقال : ( الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ
شَيْءٌ ) أخرجه النسائي (326) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (1925) .
فما دام الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طهور .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَهَذَا اللَّفْظُ عَامٌّ فِي الْقَلِيلِ
وَالْكَثِيرِ ، وَهُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ النَّجَاسَاتِ " انتهى من "مجموع الفتاوى"
(21/33).
وقال ابن القيم رحمه الله في "حاشيته" على السنن (1/83) :
" فوضوؤه من بئر بضاعة ، وحالها ما ذكروه له : دليل على أن الماء لا يتنجس بوقوع
النجاسة فيه ، ما لم يتغير" انتهى .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (5/84) :
" الأصل في الماء الطهارة ، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة ، فهو نجس سواء
كان قليلا أو كثيرا ، وإذا لم تغيره النجاسة ، فهو طهور " انتهى .
وينظر للاستزادة جواب السؤال: (224923) .
والله أعلم .