إذا وقع في الماء لحمُ خنزير ولم يغير شيئا من صفاته

14-11-2016

السؤال 245166


إذا كانت المياه التي تخرج من الصُّنبور في منزلي ملوثة بكميات صغيرة جدًا من الخنزير، فهل يجوز أن أتوضأ بهذه المياه مع العلم أن صفة الماء لا تتغير؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لم يظهر لنا كيف يكون الصنبور ملوثا بنجاسة الخنزير ؟ والظاهر أن مثل هذا لا حقيقة له ، وإنما هو مجرد وساوس من الشيطان استسلم لها السائل .
والواجب على من ابتلي بشيء من هذه الوساوس أن يصرف ذهنه عنها ، وألا يسترسل معها ، وأن يكثر من ذكر الله تعالى ودعائه والاستعاذة به من الشيطان الرجيم . فإنه إذا تمادى واسترسل مع تلك الوساوس تمكن منه الشيطان ، وأفسد عليه أمره كله ، وصار يشك في كل شيء حوله ، وصار دائما في قلق واضطراب وحيرة .

ثم ننصحك أيضا ، ونؤكد عليك : أن تذهب إلى طبيب مختص ثقة ، فإن الوسواس القهري مرض ، كسائر الأمراض ، يحتاج إلى علاج طبي دوائي ، كما يحتاج أيضا إلى علاج معرفي سلوكي ، بإشراف مختص ثقة .
وينظر للفائدة الفتوى رقم : (62839) .

ثانيا :
إذا فرض أن ما ذكره السائل صحيح ، وأن هناك شيئا من النجاسة (الخنزير أو غيره) وقعت في خزان المياه ، غير أن المياه لم تتغير بتلك النجاسة ، فإن الماء يبقى طهورا يجوز شربه واستعماله والوضوء به .
وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء بئر بضاعة مع ما يقلى فيها من لحوم الكلاب وغيرها من النجاسات والنتن ، فقال : ( الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ) أخرجه النسائي (326) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (1925) .
فما دام الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طهور .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَهَذَا اللَّفْظُ عَامٌّ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَهُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ النَّجَاسَاتِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/33).
وقال ابن القيم رحمه الله في "حاشيته" على السنن (1/83) :
" فوضوؤه من بئر بضاعة ، وحالها ما ذكروه له : دليل على أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ، ما لم يتغير" انتهى .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (5/84) :
" الأصل في الماء الطهارة ، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة ، فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا ، وإذا لم تغيره النجاسة ، فهو طهور " انتهى .
وينظر للاستزادة جواب السؤال: (224923) .
والله أعلم .

إزالة النجاسة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب