الحمد لله.
أولا:
لا حرج فيما يسمى بجمعية الموظفين، وصورتها : "أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في
الغالب في جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو غيرهما على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من
المال مساوياً في العدد لما يدفعه الآخرون ، وذلك عند نهاية كلِّ شهرٍ ثم يدفع
المبلغ كله لواحدٍ منهم ، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر ، وهكذا حتى يتسلم كلُّ واحدٍ
منهم مثل ما تسلمه مَن قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص" .
وقد أجازها أكثر أهل العلم، وبينوا أنها لا تدخل في (بيعتين في بيعة) ولا في القرض
الربوي، بل نص جماعة من الشافعية على جوازها، وانظر: السؤال رقم : (130147)
.
ثانيا:
ما ذكرت في الصورة الثانية من إعطاء حرية الانسحاب قبل سداد الدين " بشرط العذر
الواضح والصريح والمقبول والمتفق عليه مسبقا من قبل كل المتشاركين الدائنين، وبشرط
عدم رجوع المنسحب للجمعية مره أخرى الا بعد سداد دينه" يقع على صورتين ـ فيما يظهر
لنا ـ :
الأولى: أن يكون الموظف عازما على السداد، ثم يطرأ عليه عذر يمنعه من الاستمرار في
الجمعية، فيكون حينئذ مدينا لأصحابه ، فإن أعفوه من السداد ، فالحق لهم ، وإلا بقي
مدينا لهم.
الثانية: أن يسمح المشاركون لشخص محتاج بالمشاركة معهم وأخذ الجمعية أولاً، مع
علمهم أنه لن يستطيع الاستمرار معهم، وهذا لا حرج فيه أيضا، فيكونون قد أعطوه المال
ولا ينتظرون رده، أو أعطوه المال مع مسامحته في عدم الرد إن عجز.
فحقيقة هذه الصورة أنها هبة لهذا الموظف ، أو هبة معلقة على شرط العجز عن السداد ،
والهبة المعلقة على شرط جائزة على الراجح، كما سبق في جواب السؤال رقم : (135316)
.
فإذا قدر أن هناك صورة أخرى
، سوى ما ذكرنا ، في معاملتكم ، فنحتاج إلى بيانها ، للنظر في حكمها .
ثالثا:
لا حرج في إعطاء القائم على جمع المال وحفظه وتوزيعه أجرة برضى جميع المشاركين، وهي
أجرة في مقابل جمعه وحفظه، لا في مقابل ضمان المال ، فإن يده يد أمانة ، ولا ضمان
عليه إلا بالتعدي أو بالتفريط.
والله أعلم.