الحمد لله.
وأنت لم تذكر متى ملكت المال الذي وضعه في هذا المشروع، وهل أنتج المصنع حجارة
أم لا؟ وهل هناك مواد خام أم لا، وهل بقي المصنع أم بيعت أصوله، وقد قيل: إن حسن
السؤال نصف الجواب.
ونحن نذكر لك ما تحتمله الحالة كما يلي:
1- إن كان المصنع قد أنتج شيئا من هذه الحجارة المعدة للبيع، وحال الحول على تملك
المال الذي صنعت به، فإنه يلزم تقويمها، وإخراج ربع العشر 2.5%.
2- وإن كان لم يحل الحول بعد، وباعها، فلا زكاة فيها، إلا إن بقي المال إلى حولان
الحول.
3- ما أُدخل من مال في تأسيس المصنع وأدواته –مما لا يعد للبيع وهو ما يسمى بالأصول
- لا زكاة فيه. لكن إن بيعت الأصول استقبل بثمنها حولا جديدا، فهذا الثمن شأنه شأن
الأموال المستفادة، إن بلغت نصابا بنفسها أو بغيرها ، وحال عليها الحول : وجبت
زكاتها.
وفي "الموسوعة الفقهية" (23/ 274): " الذي يقوّم من العروض هو ما يراد بيعه، دون ما
لا يعد للبيع ، فالرفوف التي يضع عليها السلع لا زكاة فيها .
ومما ذكره الحنفية من ذلك : أن تاجر الدواب إن اشترى لها مقاود أو براذع ، فإن كان
يبيع هذه الأشياء معها ففيها الزكاة ، وإن كانت لحفظ الدواب بها فلا زكاة فيها .
وكذلك العطار لو اشترى قوارير ، فما كان من القوارير لحفظ العطر عند التاجر ، فلا
زكاة فيها ، وما كان يوضع فيها العطر للمشتري ، ففيها الزكاة .
ومواد الوقود كالحطب ، ونحوه ، ومواد التنظيف كالصابون ونحوه التي أعدها الصانع
ليستهلكها في صناعته لا ليبيعها ، فلا زكاة فيما لديه منها ، والمواد التي لتغذية
دواب التجارة ، لا تجب فيها الزكاة" انتهى.
وبناء على هذا ، فلا تجب الزكاة إلا فيما يبيعه المصنع للتجارة (الحجارة) ، ولا
زكاة في الأراضي والمباني والآلات وسيارات النقل ... ونحو ذلك .
4- المواد الخام المشتراه لتصنيع الحجارة، تقوّم، ويخرج زكاتها إذا حال الحول على
المال الذي اشتريت به.
قال الدكتور وهبة الزحيلي: " ثالثاً: زكاة المواد الخام (الداخلة في الصناعة)
والمواد المساعدة:
1 - المواد الخام (المواد الأولية) المعدَّة للدخول في تركيب المادة المصنوعة،
كالحديد في صناعة السيارات. والزيوت في صناعة الصابون، تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها
التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول. وينطبق هذا أيضاً على الحيوانات (المعدة
للتعليب) والنباتات المعدَّة للتصنيع.
2 - المواد المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة، كالوقود في الصناعات،
لا زكاة فيها كالأصول الثابتة.
رابعاً: زكاة السلع غير المنتهية الصنع والسلع المصنَّعة:
تجب الزكاة في السلع المصنَّعة، وفي السلع غير المنتهية الصنع، زكاة عروض التجارة،
بحسب قيمتها في حالتها الراهنة ، في نهاية الحول" انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته"
(10/7965).
وفي "الموسوعة الفقهية" (23/275): " وذكر الشافعية أن المواد التي للصباغة أو
الدباغة ، والدهن للجلود ، فيها الزكاة ، بخلاف الملح للعجين أو الصابون للغسل ،
فلا زكاة فيهما لهلاك العين ، وذكر الحنابلة نحو ذلك" انتهى.
والله أعلم.