الحمد لله.
من ملك مالا، وأدخله في مواد للتصنيع معدة للبيع، لزمه زكاته إذا حال عليه الحول منذ ملكه، فيقوم المواد الموجودة، فإن بلغت نصابا بنفسها ، أو بما انضم إليها من نقود، أخرج ربع العشر من هذه القيمة.
والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة.
فمن ملك مالا في رمضان مثلا، واشترى به مواد يعدها للبيع، في ذي القعدة، فإن حول زكاته في رمضان.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " قوله: وإن اشترى عرْضا بنصاب من أثمان، أو عروض بنى على حوله . الأثمان: جمع ثمن وسميت بذلك؛ لأنها ثمن الأشياء، وهي الذهب والفضة.
فلو اشترى عرْضا بنصاب من أثمان، كرجل عنده مائتا درهم، وفي أثناء الحول اشترى بها عرضا، فلا يستأنف الحول ، بل يبني على الأول؛ لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول.
مثال آخر: عنده ألف ريال ملكها في رمضان وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضا، فجاء رمضان فيزكي العروض؛ لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول.
وكذلك أيضا لو اشترى عرضا بنصاب من عروض أي عرضا بدل عرض.
مثاله: رجل عنده سيارة، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة فيبني على حول الأولى؛ لأن المقصود القيمة، واختلاف العينين ليس مقصودا، ولم يشتر السيارة الثانية ليستعملها، ولكن يريدها للتجارة" انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 47).
وأنت لم تذكر متى ملكت المال الذي وضعه في هذا المشروع، وهل أنتج المصنع حجارة
أم لا؟ وهل هناك مواد خام أم لا، وهل بقي المصنع أم بيعت أصوله، وقد قيل: إن حسن
السؤال نصف الجواب.
ونحن نذكر لك ما تحتمله الحالة كما يلي:
1- إن كان المصنع قد أنتج شيئا من هذه الحجارة المعدة للبيع، وحال الحول على تملك
المال الذي صنعت به، فإنه يلزم تقويمها، وإخراج ربع العشر 2.5%.
2- وإن كان لم يحل الحول بعد، وباعها، فلا زكاة فيها، إلا إن بقي المال إلى حولان
الحول.
3- ما أُدخل من مال في تأسيس المصنع وأدواته –مما لا يعد للبيع وهو ما يسمى بالأصول
- لا زكاة فيه. لكن إن بيعت الأصول استقبل بثمنها حولا جديدا، فهذا الثمن شأنه شأن
الأموال المستفادة، إن بلغت نصابا بنفسها أو بغيرها ، وحال عليها الحول : وجبت
زكاتها.
وفي "الموسوعة الفقهية" (23/ 274): " الذي يقوّم من العروض هو ما يراد بيعه، دون ما
لا يعد للبيع ، فالرفوف التي يضع عليها السلع لا زكاة فيها .
ومما ذكره الحنفية من ذلك : أن تاجر الدواب إن اشترى لها مقاود أو براذع ، فإن كان
يبيع هذه الأشياء معها ففيها الزكاة ، وإن كانت لحفظ الدواب بها فلا زكاة فيها .
وكذلك العطار لو اشترى قوارير ، فما كان من القوارير لحفظ العطر عند التاجر ، فلا
زكاة فيها ، وما كان يوضع فيها العطر للمشتري ، ففيها الزكاة .
ومواد الوقود كالحطب ، ونحوه ، ومواد التنظيف كالصابون ونحوه التي أعدها الصانع
ليستهلكها في صناعته لا ليبيعها ، فلا زكاة فيما لديه منها ، والمواد التي لتغذية
دواب التجارة ، لا تجب فيها الزكاة" انتهى.
وبناء على هذا ، فلا تجب الزكاة إلا فيما يبيعه المصنع للتجارة (الحجارة) ، ولا
زكاة في الأراضي والمباني والآلات وسيارات النقل ... ونحو ذلك .
4- المواد الخام المشتراه لتصنيع الحجارة، تقوّم، ويخرج زكاتها إذا حال الحول على
المال الذي اشتريت به.
قال الدكتور وهبة الزحيلي: " ثالثاً: زكاة المواد الخام (الداخلة في الصناعة)
والمواد المساعدة:
1 - المواد الخام (المواد الأولية) المعدَّة للدخول في تركيب المادة المصنوعة،
كالحديد في صناعة السيارات. والزيوت في صناعة الصابون، تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها
التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول. وينطبق هذا أيضاً على الحيوانات (المعدة
للتعليب) والنباتات المعدَّة للتصنيع.
2 - المواد المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة، كالوقود في الصناعات،
لا زكاة فيها كالأصول الثابتة.
رابعاً: زكاة السلع غير المنتهية الصنع والسلع المصنَّعة:
تجب الزكاة في السلع المصنَّعة، وفي السلع غير المنتهية الصنع، زكاة عروض التجارة،
بحسب قيمتها في حالتها الراهنة ، في نهاية الحول" انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته"
(10/7965).
وفي "الموسوعة الفقهية" (23/275): " وذكر الشافعية أن المواد التي للصباغة أو
الدباغة ، والدهن للجلود ، فيها الزكاة ، بخلاف الملح للعجين أو الصابون للغسل ،
فلا زكاة فيهما لهلاك العين ، وذكر الحنابلة نحو ذلك" انتهى.
والله أعلم.
تعليق