الحمد لله.
ومثل ذلك : لو احتاجا المال
لاستنقاذ ولدهما، فقد جوز الفقهاء دفع الزكاة لاستنقاذ الأسير المسلم، ووجود الطفل
تحت رعاية كافر لا يقل عن أسر الرجل عند الكفار، وربما كان أعظم مفسدة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" في مصارف الزكاة (23/321) : " أن يفتدي بالزكاة أسيراً
مسلماً من أيدي المشركين ، وقد صرح الحنابلة وابن حبيب وابن عبد الحكم من المالكية
بجواز هذا النوع ; لأنه فك رقبة من الأسر، فيدخل في الآية ، بل هو أولى من فك رقبة
مَنْ بأيدينا" انتهى .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (10/6) : "والمراد بقوله تعالى: (وَفِي الرِّقَابِ)
عتق المسلم من مال الزكاة ، عبداً كان أو أمة ، ومن ذلك : فك الأسارى ومساعدة
المكاتبين" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " أما الخامس من أصناف أهل الزكاة: فهم الرقاب،
لقوله تعالى: (وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) والرقاب فسرها العلماء
بثلاثة أشياء:
الأول: مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته، فيعطى ما يوفي به سيده.
والثاني: رقيق مملوك اشتري من الزكاة ليعتق.
الثالث: أسير مسلم أسره الكفار ، فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير .
وأيضاً الاختطاف ، فلو اختطف كافر ، أو مسلم ، أحدًا من المسلمين فلا بأس أن يفدى
هذا المختطَف بشيء من الزكاة، لأن العلة واحدة، وهي فكاك المسلم من الأسر .
وهذا إذا لم يمكننا أن نرغم المختطف على فكاكه بدون بذل المال .. " انتهى من "مجموع
الفتاوى" (18/334).
وقال رحمه الله: " وكذلك
الإنسان المختطَف عند ظَلَمَةٍ ، لا نستطيع أن نخلصه منهم يقولون: لا نطلقه إلا
بفدية من المال، فإن في هذه الحال نعطيه من الزكاة لإعتاق هذا المختطف" انتهى من "مجموع
الفتاوى" (18/530).
ونوصيهما بتقوى الله تعالى،
والإكثار من الأعمال الصالحة ، والإلحاح عليه في الدعاء أن يحفظ ابنهما ويرده
إليهما سالما معافىً، ثم عليها ، متى رد الله لها ولدها ، أن تتجنب الأسباب التي
تمكن هذه المؤسسات من حرمانهما من تربية ولدهما.
والله أعلم.