الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم توكيل الكافر في تفريق الزكاة

145861

تاريخ النشر : 18-10-2011

المشاهدات : 11413

السؤال


هل يجوز توكيل الكافر في تفريق الزكاة ؟

الجواب

الحمد لله.


يجوز التوكيل في إخراج الزكاة كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (143842).
لكن هل يشترط في الوكيل أن يكون مسلماً ؟
فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله :
فذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا يشترط .
قال في "الفتاوى الهندية" (1/ 171) : " ولو دفعها إلى الذمي ليدفعها إلى الفقراء جاز لوجود النية من الآمر " انتهى .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/ 138) : " له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه ... قال البغوي في أول باب نية الزكاة : ويجوز أن يوكل عبدا أو كافرا في إخراج الزكاة , كما يجوز توكيله في ذبح الأضحية " انتهى .
وذهب الحنابلة إلى اشتراط كون الوكيل مسلما :
قال في "مطالب أولي النهى" (2/ 123) : " ( وإن وكل ) رب مال ( في ) إخراج ( الزكاة مسلما ) على الصحيح من المذهب . قال في " الإنصاف " : لكن يشترط فيه أن يكون ثقة . نص عليه , وجزم به في الإقناع " والمنتهى " لأنها عبادة , والكافر ليس من أهلها ... ( ويتجه ) : الإجزاء ( ولو مع كفر وكيل ) , حكاه القاضي , وجزم به المجد في شرحه " ( لأنه مناول إذن ) , كما لو استناب ذميا في ذبح أضحية . وقال في الرعاية " : ( و ) يجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل , وكفت نيته , وإلا فلا . قال في " الإنصاف " : وهو قوي . انتهى . وتقدم لك أن المذهب خلافه " انتهى.

والذي يظهر جواز توكيل الكافر إذا دعت الحاجة لذلك ، وحُدد له المستحقون للزكاة بأعيانهم ، فتكون وظيفته إيصال المال إليهم ، لا الاجتهاد في معرفة المستحقين . وتوكيل المسلم الثقة أولى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب