الحمد لله.
وإذا كان هذا فيمن يسعى في
الخفاء للإفساد، فكيف بمن يقهر الزوج ، ويجبره على الطلاق لينال زوجته.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من خطبة الرجل على خطبة أخيه، فكيف بمن
يكاشف بالعداوة ويأخذ المرأة من زوجها.
ويتعلق بهذا مسألتان:
الأولى: أن طلاق المكره لا يقع عند جمهور الفقهاء.
وينظر تفصيل ذلك وضوابطه في جواب السؤال رقم : (99645)
، ورقم : (140506) .
الثانية : أن من سعى للإفساد وخبب امرأة على زوجها، حتى طلقها، فإنها تحرم على
المخبِّب على التأبيد ، عند جماعة من الفقهاء.
جاء في "الموسوعة الفقهية" ( 5 / 251 ): "وقد صرّح الفقهاء بالتّضييق عليه وزجره ،
حتّى قال المالكيّة بتأبيد تحريم المرأة المخبّبة على من أفسدها على زوجها ، معاملةً
له بنقيض قصده ، ولئلاّ يتّخذ النّاس ذلك ذريعةً إلى إفساد الزّوجات" انتهى.
وحسبنا هنا أن طلاق المكره لا يصح ، فتكون المرأة في عصمة زوجها، فلا يحل لأحد أن يتزوجها وهي في عصمته.
وهذا الجواب بحسب ما ظهر من السؤال ، وهو أن رجلا أجبر غيره على تطليق امرأته، كما يفعله الظلمة الجبابرة .
والسؤال مجمل، ويحتمل أن يكون الآمر أمره بالطلاق ، لفساد الحياة بينهما ، وظلم الزوج لزوجته ، فدعاه لتطليقها من باب الإصلاح والخير لهما، كما قد يفعله الحكمان.
فهذا إن بدا له بعد ذلك أن
يتزوج المرأة ، فلا حرج.
وأما إن دعاه لتطليقها ليتزوجها هو ، فهذا مظنة التهمة ، ويخشى أن يدخل في التخبيب.
والله أعلم.