الحمد لله.
"التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم فعل الشياطين ، لا سيما إذا كان يخببها على زوجها ليتزوجها هو" .
انتهى من "مجموع فتاوى ابن تيمية" (23/ 363).
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ) .
رواه أبو داود ( 2175 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وروى أبو داود ( 5170 ) – أيضاً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
قال الشيخ عبد الحق العظيم آبادي – رحمه الله - :
"( مَن خبَّب ) : بتشديد الباء الأولى ، أي : خدع وأفسد .
(امرأة على زوجها ) : بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته ، أو محاسن أجنبي عندها" .
انتهى من " عون المعبود " ( 6 / 159 (.
وقال :" ( مَنْ خَبَّب زوجة امرئ ) : أي خدعها وأفسدها ، أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها ، أو يزوجها لغيره ، أو غير ذلك" " عون المعبود " ( 14 / 52 ) .
وإذا كان هذا فيمن يسعى في
الخفاء للإفساد، فكيف بمن يقهر الزوج ، ويجبره على الطلاق لينال زوجته.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من خطبة الرجل على خطبة أخيه، فكيف بمن
يكاشف بالعداوة ويأخذ المرأة من زوجها.
ويتعلق بهذا مسألتان:
الأولى: أن طلاق المكره لا يقع عند جمهور الفقهاء.
وينظر تفصيل ذلك وضوابطه في جواب السؤال رقم : (99645)
، ورقم : (140506) .
الثانية : أن من سعى للإفساد وخبب امرأة على زوجها، حتى طلقها، فإنها تحرم على
المخبِّب على التأبيد ، عند جماعة من الفقهاء.
جاء في "الموسوعة الفقهية" ( 5 / 251 ): "وقد صرّح الفقهاء بالتّضييق عليه وزجره ،
حتّى قال المالكيّة بتأبيد تحريم المرأة المخبّبة على من أفسدها على زوجها ، معاملةً
له بنقيض قصده ، ولئلاّ يتّخذ النّاس ذلك ذريعةً إلى إفساد الزّوجات" انتهى.
وحسبنا هنا أن طلاق المكره لا يصح ، فتكون المرأة في عصمة زوجها، فلا يحل لأحد أن يتزوجها وهي في عصمته.
وهذا الجواب بحسب ما ظهر من السؤال ، وهو أن رجلا أجبر غيره على تطليق امرأته، كما يفعله الظلمة الجبابرة .
والسؤال مجمل، ويحتمل أن يكون الآمر أمره بالطلاق ، لفساد الحياة بينهما ، وظلم الزوج لزوجته ، فدعاه لتطليقها من باب الإصلاح والخير لهما، كما قد يفعله الحكمان.
فهذا إن بدا له بعد ذلك أن
يتزوج المرأة ، فلا حرج.
وأما إن دعاه لتطليقها ليتزوجها هو ، فهذا مظنة التهمة ، ويخشى أن يدخل في التخبيب.
والله أعلم.
تعليق