ظهر له رجحان خلاف مذهبه ، فهل ينتقل إليه ؟
أنا اتبع في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم المذهب الشافعي ، وأردت أن آخذ بأقوال الحنابلة في هذه المسألة ؛ لأني رأيته الأصوب والأرجح ، فهل يجوز الانتقال؟
الجواب
الحمد لله.
من كان يأخذ بقول في مسألة ثم تبين له رجحان غيره فإنه ينتقل إلى القول الذي تبين
له رجحانه ، ويكون مثابا على ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله : " إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر
ديني ، مثل أن يتبين رجحان قول على قول ، فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى
الله ورسوله : فهو مثاب على ذلك ، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله
في أمر ألا يعدل عنه ، ولا يتبع أحداً في مخالفة الله ورسوله ؛ فإن الله فرض طاعة
رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد في كل حال ..." انتهى من" مجموع الفتاوى " (
20 / 223 ) .
وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم : (223879).
والله أعلم.