ظهر له رجحان خلاف مذهبه ، فهل ينتقل إليه ؟

01-01-2017

السؤال 257409


أنا اتبع في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم المذهب الشافعي ، وأردت أن آخذ بأقوال الحنابلة في هذه المسألة ؛ لأني رأيته الأصوب والأرجح ، فهل يجوز الانتقال؟

الجواب

الحمد لله.


من كان يأخذ بقول في مسألة ثم تبين له رجحان غيره فإنه ينتقل إلى القول الذي تبين له رجحانه ، ويكون مثابا على ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله : " إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني ، مثل أن يتبين رجحان قول على قول ، فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله : فهو مثاب على ذلك ، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر ألا يعدل عنه ، ولا يتبع أحداً في مخالفة الله ورسوله ؛ فإن الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد في كل حال ..." انتهى من" مجموع الفتاوى " ( 20 / 223 ) .
وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم : (223879).
والله أعلم.
أصول الفقه
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب