ذهبت إلى بيت أهلها وتدعي أنها ليست زوجة لعدم توثيق الزواج

05-03-2017

السؤال 259111

أنا في حالة مُحيِّرة وأحتاج بعض التوجيه والإرشاد. أنا وزوجتي على علاقة متوترة ولم نعد نعيش في نفس المنزل بعد الآن. هي طلبت الطلاق مني وعندما سألتها عن السبب أجابت بأن والدتها لم تُعجَبْ بي وأنها تراني زوجاً غير مناسب لابنتها، وليس هناك سبب متعلق بالحالات الصحيحة التي تقتضي الطلاق في القوانين الشرعية، فقط بسبب أني تخاصمت مع والدة زوجتي لأمر تافه، ولكن زوجتي وأسرتها جاهلون جداً في الأمور المتعلقة بالإسلام ولا يعرفون إلا القليل. لا أعرف كم من الأوقات صرفوا في اختلاق أشياء كي ينفعوا أنفسهم في ظروف خاصة بهم، وعندما أسألهم عن سبب أفعالهم هذه يقولون لزوجتي بأنني لا أحترمها. أيضاً أهل زوجتي دائماً يتدخلون بيننا ويقولون لزوجتي لم فعل زوجك هذا وذاك!؟ ولماذا لا يحبك !؟ مما يجلب العديد من المشاكل بيننا من ناحية الثقة والاطمئنان. لقد رجعتْ للسكن في منزل والدتها وقد قاموا بقطع كل وسائل الاتصال معي ولا أستطيع التواصل معها، وقد قاموا بحجبي عنها في مواقع التواصل الاجتماعية وأنا خائف من أن زوجتي على علاقة بشخص آخر لأنه بوجهة نظر والدتها نحن لسنا متزوجَين لأننا جلبنا إماماً زوّجَنَا شفهياً وليس هناك أية أوراق قانونية مُوقَّعة تثبت زواجنا كما أن زوجتي لم تفقد عذريتها في ليلة زفافنا (لأنها لم تنزف) وبذلك فإن زواجنا لم يتم في وجهة نظرهم وبذلك تكون حرَّة في زواج شخص آخر وليس عليها أيَّ واجبات تجاهي. سؤالي هو: ما الذي أستطيع فعله؟ إذا ما دعوت وانتظرت رجوعها إليَّ فهل أكون مذنباً كوني لست معها؟ ولست قائماً بحقوقها؟ حاولت إخبارهم بأنها متزوجة بي وبأنها تقع في ذنوب عظيمة ولكنهم لم يستمعوا لي. أنا لا أريد الطلاق، هل أنا مخطأ في محاولتي؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا استوفى الزواج شروطه وأركانه، من الإيجاب والقبول، والرضى، والولي والشاهدين، فهو زواج صحيح ، ولو كان شفهيا، وإنما يجب توثيق العقد لحفظ الحقوق، وليس ذلك شرطا لصحة النكاح.

ولو افترضنا أن النكاح فقد شرطا كوجود الولي أو وكيله، كان نكاحا فاسدا، ومع ذلك فلا تخرج الزوجة منه إلا بالطلاق.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا , لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها" انتهى من المغني (7/ 9).

وينظر جواب السؤال رقم (256417).

ولا أثر لكون الزوجة لم تفقد بكارتها، فإنها بمجرد العقد صارت زوجة، فإذا انتقلت إلى بيت زوجها حرم عليها الخروج منه إلا بإذنه ولو إلى زيارة أهلها.

ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في الخروج حتى لزيارة الأهل : ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أتأذن لي أن آتي أبوي ) رواه البخاري (4141) ومسلم (2770).

فإن خرجت المرأة دون إذن زوجها، كانت ناشزا عاصية لربها ولزوجها، فكيف إذا تمادت وأبت الرجوع إليه.

ثانيا:

لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لعذر شرعي يبيح ذلك، فإن لم يكن لها عذر، فإنها تعرض نفسها للوعيد الشديد من الله.

روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في صحيح أبي داود.

والبأس: هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق.

ولا يظهر مما ذكرتَ سبب يبيح طلب الطلاق.

فعلى المرأة وأهلها أن يتقوا الله تعالى، وأن يقفوا عند حدوده، وأن يحذروا غضبه وانتقامه.

وهذه الزوجة إن أقدمت على الزواج من آخر، كان فعلها هذا زنى محرما، وجرما كبيرا.

ولا يجوز لها أن تقيم علاقة مع أجنبي عنها ولو كانت غير متزوجة، فكيف مع الزواج ، فإن هذا أشد وأشنع.

والنصيحة لك أن توسط من أهلها أو جيرانها أو أصدقائها أو إمام المسجد، من يحذرهم من عاقبة هذا المنكر، ويذكرهم بحق الزوج، ويزيل عنهم الشبهة، فإن هذا نكاح قائم لا تخرج منه المرأة إلا بالطلاق.

وقد أرشد الله إلى بعث الحكمين عند خوف النشوز فقال: (وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) النساء/34.

فلعلك تجد من أهلك وأهلها من يتولى ذلك.

ثم إنه لا إثم عليك في عدم إعطائها حقوقها من نفقة ونحوها؛ لأن الناشز لا تستحق نفقة، ولأنها هي من فوتت حقوق نفسها وعصت وأثمت.

وإن أصرت الزوجة وأهلها على موقفهم، فإنا ننصحك بفراقها فلا خير لك في مثلها.

نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.

والله أعلم.

أحكام النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب