الحمد لله.
أولا:
يشترط لجواز الاستثمار في أي شركة ما يلي:
الأول: أن يستثمر المال في مجال مباح.
الثاني: عدم ضمان رأس المال، بل يكون عرضة للربح والخسارة، ولا يضمن الطرف العامل إلا إذا تعدى أو فرط.
الثالث: الاتفاق على نسبة معلومة من الربح، لا من رأس المال، فيقال: لك 10% مثلا من الربح الذي سيخرج، وليس من المبلغ المستثمر.
وكل ضمان لرأس المال، أو اتفاق على مبلغ منسوب لرأس المال، فإنه يبطل الشركة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " (ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم) .
وجملته : أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم: بطلت الشركة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة" انتهى من "المغني" (5/ 23).
وتحديد الربح من رأس مال المشترك يجعله "دراهم معلومة" ، فتبطل الشركة إجماعا.
ثانيا:
إذا كان الربح 100 ألف، وكان الاتفاق على أن المستثمر له 20% من الربح، فإنه يستحق 20 ألفا، بغض النظر عن رأس ماله الذي شارك به.
فلو فرض تساوي الربح مع رأس المال، أي كان الربح 100 الف، وكان رأس مال المشترك 100 ألف، فإنه يستحق 20 ألفا، فهنا تساوى القدر المستحق لتساوي الربح مع رأس مال المشترك، وهذا قد لا يتكرر، ولا يكون لكل مشترك.
وبكل حال: فالواجب الإعراض عن النظر في رأس المال، لأنه ذريعة للاعتماد عليه، وعدم الاجتهاد في ضبط الربح وحسابه، مما يؤدي إلى بطلان الشركة شرعا.
وحيث إنك محاسب في الشركة، فينبغي أن يكون الربح معلوما لديك، وهل هو مساو لرأس مال المشترك أم غير مساو.
فإن لم يكن الربح معلوما، فهذا دليل على عدم انضباط الشركة، وأن صاحبها يوزع الأرباح بناء على رأس مال المشترك، وهذا محرم مفسد للشركة، وهو حيلة على الربا.
وإذا كان الأمر كذلك لم يجز لك حساب هذه الأرباح، ولا الإعانة عليها بوجه، ولك الاستمرار في بقية الأعمال المباحة.
والله أعلم.