الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

يحسب نسبة الربح منسوباً لرأس المال وليس من نسبة الأرباح بحجة أنهما متساويان

263804

تاريخ النشر : 25-12-2019

المشاهدات : 17061

السؤال

أعمل فى شركة تأجير سيارات، غالبية العمل مباح، ولا أرى فيه شيئا، لكن عندى 5 عقود استثمار، شخص يودع رأس المال، ويأخذ نسبة من الربح، مصاغان وفقا للشريعة، بأن الاستثمار يكون على المكسب والخسارة، وإن نسبة الربح تحتسب من الأرباح، وليس من رأس المال، ولكن عند توزيع الأرباح قال لى الكفيل: احسب على المبلغ الذي فى العقد رأس المال، فقلت له : إن هذه الطريقة ربوية؛ لأنى أحسب على رأس المال، فقال لى: لا غير ربوية، وقال لى: هناك أمور لا تعلمها أنت كمحاسب أنا أعملها، وإن مقدار الربح الموزع هو ربح فعلى، وإن الأرباح تساوي رأس المال، وأنه سأل فى الأمر، وأفادوه بالجواز، وأنا لا أعلم إذا كان هذا ربا أم غير ربا، ولا أعلم ماذا يجب على أن أفعل، وهل علي وزر أم لا.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يشترط لجواز الاستثمار في أي شركة ما يلي:

الأول: أن يستثمر المال في مجال مباح.

الثاني: عدم ضمان رأس المال، بل يكون عرضة للربح والخسارة، ولا يضمن الطرف العامل إلا إذا تعدى أو فرط.

الثالث: الاتفاق على نسبة معلومة من الربح، لا من رأس المال، فيقال: لك 10% مثلا من الربح الذي سيخرج، وليس من المبلغ المستثمر.

وكل ضمان لرأس المال، أو اتفاق على مبلغ منسوب لرأس المال، فإنه يبطل الشركة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " (ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم) .

وجملته : أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم: بطلت الشركة.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة" انتهى من "المغني" (5/ 23).

وتحديد الربح من رأس مال المشترك يجعله "دراهم معلومة" ، فتبطل الشركة إجماعا.

ثانيا:

إذا كان الربح 100 ألف، وكان الاتفاق على أن المستثمر له 20% من الربح، فإنه يستحق 20 ألفا، بغض النظر عن رأس ماله الذي شارك به.

فلو فرض تساوي الربح مع رأس المال، أي كان الربح 100 الف، وكان رأس مال المشترك 100 ألف، فإنه يستحق 20 ألفا، فهنا تساوى القدر المستحق لتساوي الربح مع رأس مال المشترك، وهذا قد لا يتكرر، ولا يكون لكل مشترك.

وبكل حال: فالواجب الإعراض عن النظر في رأس المال، لأنه ذريعة للاعتماد عليه، وعدم الاجتهاد في ضبط الربح وحسابه، مما يؤدي إلى بطلان الشركة شرعا.

وحيث إنك محاسب في الشركة، فينبغي أن يكون الربح معلوما لديك، وهل هو مساو لرأس مال المشترك أم غير مساو.

فإن لم يكن الربح معلوما، فهذا دليل على عدم انضباط الشركة، وأن صاحبها يوزع الأرباح بناء على رأس مال المشترك، وهذا محرم مفسد للشركة، وهو حيلة على الربا.

وإذا كان الأمر كذلك لم يجز لك حساب هذه الأرباح، ولا الإعانة عليها بوجه، ولك الاستمرار في بقية الأعمال المباحة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب