الحمد لله.
يشترط لصحة البيع -والإجارة من بيع المنافع- شروط منها: التراضي، والعلم بالسلعة أو المنفعة، والعلم بالثمن أو الأجرة.
فإذا لم يحصل التراضي لم تصح الإجارة.
وإذا تم الاتفاق على الإجارة ، من حيث المبدأ ، لكن : جُهِلت الأجرة، فالإجارة فاسدة لكن تلزم أجرة المثل.
جاء في الموسوعة الفقهية (1/ 263): " ويجب العلم بالأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من استأجر أجيرا فليُعلمه أجره) .
وإن كان الأجر مما يثبت دينا في الذمة ، كالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة : فلا بد من بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره.
ولو كان في الأجر جهالة مفضية للنزاع : فسد العقد .
فإن استُوفِيت المنفعة : وجب أجر المثل، وهو ما يقدره أهل الخبرة" انتهى.
وعليه: فإذا حصل منك الرضى بإجراء الأشعة، وعلمت أن الطبيب قد أجراها فعلا ، إما بأن أعطاك صورة الفيلم ، أو صدقته في قوله : إنه أجراها ، ولم تكن تعلم بثمنها : لزمك أجرة المثل.
يعني : إن كان الطبيب يعمل هذه الأشعة ، بمائة جنيه مثلا ، وهي ثمنها المعتاد : خمسون : فلا يلزمك أكثر من ثمنها المعتاد .
وإذا لم يحصل منك رضى، وإنما تركت الأمر معلقا إلى حين طلبها بالفعل ، ثم تقرر أنت ، وقد توافق على عمل الأشعة إذا طلبها الطبيب، أو لا توافق : لم تصح الإجارة، ولم يلزمك شيء؛ لأن من عمل لغيره بغير إذنه: لم يستحق أجرة، إلا في صور معينة، وليست مسألتك منها.
قال في كشاف القناع (4/ 206): " (ومن عمل لغيره عملا بغير جُعْل: فلا شيء له) ؛ لأنه بذل منفعته من غير عوض ، فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسانَ ما لم يلتزمه، ولم تطب نفسه به" انتهى.
فإذا لم يصدر منك موافقة على عمل الأشعة، لم تلزمك أجرتها.
والله أعلم.