الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

إذا عمل الطبيب له أشعة دون إخباره بثمنها أو دون موافقته عليها

264890

تاريخ النشر : 07-06-2017

المشاهدات : 3419

السؤال

لقد ذهبت إلى الطبيب مع فتاة كان هناك احتمال للزواج بيني وبينها وأحسست أنه من الرجولة أن أدفع كل شيء. قمت بدفع مبلغ الكشف وعند دخولها للطبيب قالت لي السكرتيرة إن هناك احتمال بوجود إشاعة معينة تتكلف مبلغ إضافي من المال "قبل أن يقوم بعملها سأبلغك" قائلة لي.. دخلت له بعدها و بعد طلوع الممرضة من عند الطبيب إذا بها تقول لقد تم عمل هذه الاشاعة -(ضاحكة)- بالفعل ف كنت متفاجئ لأنها لم تبلغني كما قالت. فقالت لي عندما رأتني متفاجئ.. يمكنك دفع المال في غدا او يوم اخر. السؤال: هل هذا المال دين علي أنا مع العلم أنني دفعت مال كثير كشف وأدوية في هذا اليوم.

الجواب

الحمد لله.

يشترط لصحة البيع -والإجارة من بيع المنافع- شروط منها: التراضي، والعلم بالسلعة أو المنفعة، والعلم بالثمن أو الأجرة.

فإذا لم يحصل التراضي لم تصح الإجارة.

وإذا تم الاتفاق على الإجارة ، من حيث المبدأ ، لكن : جُهِلت الأجرة، فالإجارة فاسدة لكن تلزم أجرة المثل.

جاء في الموسوعة الفقهية (1/ 263): " ويجب العلم بالأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من استأجر أجيرا فليُعلمه أجره) .

وإن كان الأجر مما يثبت دينا في الذمة ، كالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة : فلا بد من بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره.

ولو كان في الأجر جهالة مفضية للنزاع : فسد العقد .

فإن استُوفِيت المنفعة : وجب أجر المثل، وهو ما يقدره أهل الخبرة" انتهى.

وعليه: فإذا حصل منك الرضى بإجراء الأشعة، وعلمت أن الطبيب قد أجراها فعلا ، إما بأن أعطاك صورة الفيلم ، أو صدقته في قوله : إنه أجراها ، ولم تكن تعلم بثمنها : لزمك أجرة المثل.

يعني : إن كان الطبيب يعمل هذه الأشعة ، بمائة جنيه مثلا ، وهي ثمنها المعتاد : خمسون : فلا يلزمك أكثر من ثمنها المعتاد .

وإذا لم يحصل منك رضى، وإنما تركت الأمر معلقا إلى حين طلبها بالفعل ، ثم تقرر أنت ، وقد توافق على عمل الأشعة إذا طلبها الطبيب، أو لا توافق : لم تصح الإجارة، ولم يلزمك شيء؛ لأن من عمل لغيره بغير إذنه: لم يستحق أجرة، إلا في صور معينة، وليست مسألتك منها.

قال في كشاف القناع (4/ 206): " (ومن عمل لغيره عملا بغير جُعْل: فلا شيء له) ؛ لأنه بذل منفعته من غير عوض ، فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسانَ ما لم يلتزمه، ولم تطب نفسه به" انتهى.

فإذا لم يصدر منك موافقة على عمل الأشعة، لم تلزمك أجرتها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب