الحمد لله.
أولا :
إذا كان الواقف قد نص عند ابتدائه على بناء المغسلة مع مرافق المسجد ، فبناؤها هو الصواب إنفاذا للوقف فيما خصص له .
على أن يجعل باب مغسلة الأموات إلى خارج ؛ لوجوب صيانة المساجد عن النجاسات عامة ، وعن سائر الأذى والقذر .
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ رواه أبو داود (455) وغيره ، وصححه الألباني .
قال ابن عبد البر رحمه الله ، بعد ذكر النهي عن البصاق ونحوه في المسجد :
" وليس شيء من ذلك نجسا، ولكن المساجد واجب تنزيهها عن كل ما تستقذره النفس." انتهى. "الاستذكار" (7/183) .
ولئلا يؤدي فتح الباب داخل المسجد ، إلى استطراقه لغير حاجة الصلاة والعبادات المشروعة فيه، وامتهانه بغير ما وضع له ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا .
ينظر جواب السؤال (144829) .
وأما إن كان المراد أن تجعل المغسلة، داخل صحن المسجد نفسه ، ومكان صلاة الناس : فهذا ممنوع بلا إشكال ، ولا يجوز أن يغسل فيه الميت ، ولو من غير مكان معد لذلك .
قال البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع " (1/108) :
"(قَالَ الشَّيْخُ [هو ابن تيمية] وَلَا يُغَسَّلُ فِيهِ مَيِّتٌ) ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ تَنْجِيسِهِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ وَصَوْنُ الْمَسْجِدِ عَنْ النَّجَاسَاتِ وَاجِبٌ" انتهى .
ثانيا :
إذا لم يكن الواقف قد نص على ذلك ابتداء ، فلا يجوز اقتطاع جزء من أرض المسجد أو من بنائه ؛ لإخراجه عن الوقف الذي قصد به أولا ، وهو المسجد ؛ لأن في ذلك صرفًا للوقف في غير ما أراده الواقف، فإن الواقف أراد مسجدا ، ولم يرد مغسلة للأموات .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (16/54) :
" لا يجوز اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيت للإمام أو المؤذن أو لهما؛ لأن أرض المسجد جعلت وقفا للصلاة فيها، فلا يجوز صرفها لغير ذلك إلا لمبرر، وليست حاجة الإمام أو المؤذن إلى مسكن مما يبيح ذلك، وعلى جهة الاختصاص وأهل الثراء -وخاصة سكان حي المسجد- أن يتعاونوا على إيجاد بيت للإمام والمؤذن قريبا من المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك " انتهى .
وينظر جواب السؤال (242907) .
والله أعلم .