الحمد لله.
أولا:
لا حرج في بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من ثمنها لو بيعت حالا، كأن يكون الثمن المؤجل أزيد من ثمن البيع الحال ب 10% أو 25% إذا رضي بذلك المتبايعان، وحسمت الصفقة على أحد الأمرين ، إما الكاش ، وإما البيع الآجل .
والمتبادر من السؤال أن المقصود هو الشيك الشخصي غير المصدق ، وهو الذي يحرره صاحبه باسم البائع ، دون أن يصدقه من البنك ، وهذا شيك مؤجل ، ينطبق عليه ما ذكرنا.
ولا يجوز أن يشترى به الذهب أو الفضة أو العملات ؛ لأن هذه يشترط فيها قبض البدل في المجلس ، ويجوز أن يشترى به السلع الأخرى من طعام وأثاث وملابس ونحوها .
ثانيا:
ثمة نوعان آخران من الشيكات ، وهما الشيك المصدق من البنك ، والشيك المصرفي الذي يحرره البنك لصالح شخص ، وهذان لهما حكم القبض ، فيجوز أن يُشترى بهما الذهب والفضة والعملات ، إلا في بعض الحالات الطارئة التي لا يكون لدى المصرف فيها سيولة تغطي مبلغ الشيك ، فيكون الشيك حينئذ في حكم المؤجل.
وينظر جواب السؤال رقم : (260913) .
جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " رقم 84 (1/ 9):
" يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس " انتهى.
وجاء في " المعايير الشرعية " - المعيار الشرعي رقم (16) الأوراق التجارية -:
" 1/ 6 يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه إذا كان شيكاً مصرفياً (Banker's Cheque) ، أو كان مصدقاً (Certified Cheque) ، أو في حكم المصدق، وذلك بأن تُسحب الشيكات بين المصارف، أو بينها وبين فروعها.
وبناء على ذلك: يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض، كصرف العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم.
2/ 6 لا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه: إذا لم يكن مصرفيا، أو مصدقا، أو في حكم المصدق، فإذا لم يكن كذلك: لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض " انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (260145) .
والله أعلم.