الحمد لله.
من كان لديه شيك أو صك بنقود ، ولا يستطيع سحبها لعدم السيولة ، فإن هذا الصك لا يكون له حكم القبض ، بل له حكم الدين ، فيجوز أن يشتري به كل سلعة لا تجتمع مع النقود في علة الربا ، والذي يجتمع مع النقود في علة الربا : النقود والذهب والفضة.
وما عدا ذلك من السلع يجوز شراؤها بهذا الصك ، كالمواد الغذائية ، والسيارات ، والمنازل ونحوها.
جاء في "قرار مجمع الفقه الإسلامي" رقم: 158 (7/ 17) بشأن بيع الدين، ونصه:
" من صور بيع الدين الجائزة:
(1) بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية: ...
(ب) بيع الدين بسلعة معينة.
(ج) بيع الدين بمنفعة عين معينة" انتهى.
ولا يؤثر كون صاحب المحل يبيع السلعة لأصحاب الصكوك بزيادة عن الثمن الحال؛ لأن الصك دين، كما سبق، والبيع الآجل ليس كالبيع الحال.
والله أعلم.
تعليق