الحمد لله.
لهذه المعاملة صورتان :
الأولى :
أن يشتري زجاجات العطور من التاجر بالدين ، ثم يبيعها بسعر أعلى ، على أن يسدد للتاجر بعد قبض الثمن .
ولا حرج في هذه المعاملة ، لكن يشترط أن يقبض البضاعة وينقلها من محل التاجر ، قبل أن يبيعها ، فلا يصح أن يعقد البيع عقدا جازما ، والسلعة لا تزال في مستودعات التاجر ؛ دليل ذلك ما رواه أبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) . والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وينظر جواب السؤال (143532) .
والحاصل : أنه لا بد أن يتملك هذه السلعة ملكا صحيحا ، ولو لم يدفع ثمنها ، بل كانت بثمن آجل ، فهذا لا يضر . وتكون من ضمان هذا البائع ، بحيث لو تلفت أو سرقت ، أو .. كانت من ضمانه هو ، وللبائع ثمنها الذي باعها عليه به .
وينظر للفائدة : حكم البيع على التصريف في جواب السؤال رقم (46515).
الثانية :
أن يكون هذا الرجل وكيلا عن التاجر يتفق معه على أن يسوّق له بضاعته ، على أنه إن باع بأكثر من الثمن المحدد ، فالزيادة له ، فهذه الصورة جائزة أيضا ، ولا يشترط أن يمتلك السلعة أو يحوزها قبل بيعها ، لأنه مجرد وكيل عن صاحبها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/86) : " إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة , فما زاد عليها فهو لك صح , واستحق الزيادة ، وقال الشافعي : لا يصح .
ويدل لصحة هذا : أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا , ولأنه يتصرف في ماله بإذنه , فصح شرط الربح له , كالمضارب والعامل في المساقاة " انتهى .
وينظر جواب السؤال (121386) .
وإذا لم يتفق مع التاجر أن الزيادة عن الثمن المحدد تكون له ، فإن الزيادة تكون للتاجر ، وليس له إلا الأجرة ، أو النسبة المتفق عليها .
وينظر السؤال رقم (9386) .
والله أعلم .