الحمد لله.
لا حرج على السمسار في أخذ هذه الزيادة ، سواء علم المشتري بها أم لم يعلم .
وذلك أن قول المالك للسمسار: بع هذا بكذا وما زاد فهو لك ، مما رخص فيه جماعة من أهل العلم كما هو مذهب أحمد وإسحاق رحمهما ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وجعلوا ذلك شبيها بالمضاربة .
قال البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ : بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ ، فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/86) : " إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة , فما زاد عليها فهو لك صح , واستحق الزيادة ، وقال الشافعي : لا يصح .
ويدل لصحة هذا : أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا , ولأنه يتصرف في ماله بإذنه , فصح شرط الربح له , كالمضارب والعامل في المساقاة " انتهى .
فأجاز الإمام أحمد ذلك ، وجعله شبيها بالمضاربة ، وأما الجمهور فمنعوا ذلك لجهالة أجرة السمسار في هذه المسألة ، فإنه لا يدرى كم سيأخذ .
والراجح جواز ذلك أخذا بما روي عن السلف في ذلك .
وينظر جواب السؤال رقم (95561) ، ورقم (9386) .
والله أعلم .
تعليق