الحمد لله.
أولا:
عقد الشركة من العقود الجائزة (أي غير اللازمة)، فيجوز لأحد الشركاء فسخ الشركة دون رضى الآخرين، ما لم تكن الشركة مؤقتة بمدة، فيلتزم بها.
قال ابن قدامة رحمه الله " المغني " (5/ 16): " والشركة من العقود الجائزة , تبطل بموت أحد الشريكين , وجنونه , والحجر عليه للسفه , وبالفسخ من أحدهما ; لأنها عقد جائز , فبطلت بذلك , كالوكالة " انتهى.
ثانيا:
الخسارة في الشركة تقع على أصحاب الأموال على قدر حصصهم، ما لم يكن تعدّ أو تفريط من القائمين على العمل فيها، فتلزمهم الخسارة حينئذ.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22): " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [يعني: الشريكين] بقدر ماله ، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة [أي الخسارة] أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (44/ 6): " اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة : تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين: ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل " انتهى.
فإذا لم يحصل من القائمين على الشركة تعد أو تفريط، فالخسارة على أصحاب الأموال جميعا.
ثالثا:
إذا لم تكن الشركة مؤقتة بمدة، وطلبت الخروج منها طلبا جازما، بحيث يعد فسخا لعقد الشركة ، ثم وقعت خسارة، فإنها لا تلزمك؛ لأنك بعد الفسخ، لا تعد شريكا، ولا تشارك في ربح ولا خسارة.
وأما إذا كان الطلب غير جازم، أو لا يعدّه الناس فسخا، واستمررت في أخذ الأرباح، فإن الخسارة تلزمك؛ لبقائك شريكا.
رابعًا :
يجوز للمظلوم أن يدعو على مَنْ ظلمه بشرط أن لا يزيد في دعائه على قدر مظلمته ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (181752) .
والله أعلم.