الحمد لله.
أولا:
ليس للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع إلا لعذر يبيح لها ذلك، كسوء عشرة الزوج، أو كراهتها له وخوفها من التقصير في حقه؛ لما روى أحمد (22440) ، وأبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة .
والحديث صححه ابن خزيمة ، وابن حبان كما ذكر الحافظ في "الفتح" (9/ 403)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: (إن المختلعات هن المنافقات) .
رواه الطبراني في الكبير (17/ 339) وصححه الألباني في "صحيح الجامع"برقم (1934).
والخلع: فراق الزوج لزوجته مقابل عوض مالي ، كأن ترد الزوجة المهر إليه ، أو تتنازل عن مهرها المؤخر ، وينظر : سؤال رقم : (126444) ، ورقم : (133859) .
وإذا وجد ما يدعو للخلع ، كتضرر الزوجة ، وأبى الزوج، فإن للقاضي أن يجبره عليه، وينظر: جواب السؤال رقم : (152402) .
ثانيا:
لا ندري كيف تم الخلع دون علم الزوج؛ فإن الأصل أن يدعو القاضي الزوج إلى الخلع، أو يأمره به ، إلا إن كذبت الزوجة وادعت سفره ، أو أعطت عنوانا خاطئًا له فلم يُستدل عليه.
وأيا ما كان الأمر : فإنه في حال وقوع الخلع صحيحا ، أو التطليق من القاضي : فإن الزوجة لا تحل لزوجها بمجرد الخلع ؛ لأنه يفيد البينونة ، سواء قلنا إن الخلع طلاق أو فسخ، وكان على الزوجة أن تفارق زوجها فور صدور الحكم ، ولا شك أنها تأثم بالبقاء معه ؛ لما في ذلك من الكشف عليه أو معاشرته ، ومعاشرته في هذه الحال زنى في حقها لأنها تعلم انتهاء الزوجية.
أما الزوج فهو معذور حيث لا يعلم بوقوع الخلع .
ولا يملك الزوج إرجاع زوجته إلا بعقد جديد إن كان هذا الخلع هو الطلقة الأولى أو الثانية ، أو حكمت المحكمة بأنه فسخ لا طلاق .
وينبغي أن يراجع المحكمة ليقف على حقيقة ما صدر منها.
والله أعلم.