الحمد لله.
يجوز للبنت أن تدفع زكاتها لوالدها إذا كانت لا تستطيع الإنفاق عليه ، بأن كان ما معها من المال قليلا ، لا يزيد عن حاجتها ، وحاجة أولادها ، ولا يكفي للنفقة عليه .
ففي هذه الحال يجوز لها أن تعطي أباها من الزكاة ، بل إنَّ دفعَ الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ) رواه الترمذي (658) وابن ماجه (1844) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وأما إن كانت قادرة على الإنفاق عليه فلا يجوز لها أن تدفع إليه الزكاة ، وعليها في هذه الحال أن تحصي ما أخرجته من زكاتها فتعيد إخراجه للفقراء .
قال ابن قدامة :
" (ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين ، وإن علوا ، ولا للولد ، وإن سفل) .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه ، فلم تجز ، كما لو قضى بها دينه " انتهى من "المغني" (2/482) .
وقال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع (2/294) :
"(فَإِنْ دَفَعَهَا) أَيْ الزَّكَاةَ (إلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا ... لِكَوْنِهِ (قَرِيبًا) ، مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِ الْمُزَكِّي ، أَوْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ ، لِكَوْنِهِ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ ، (وَهُوَ لَا يَعْلَمُ) عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهِ ، (ثُمَّ عَلِمَ) ذَلِكَ : (لَمْ يُجْزِئْهُ)" انتهى .
وينظر جواب السؤال (105789) .
وأما ما دُفع إليه من زكاة مال الزوج ؛ فقد وقع موقعه الصحيح ؛ لأنه لا يُلزم الزوج بالإنفاق على والد زوجته .
ينظر جواب السؤال (170811) .
والله أعلم .