الحمد لله.
أولا:
قد أحسنت بنصح المشتري بشأن السجائر، ولا إثم عليك لو باعها، ولا يضر كون المحل باسمك حتى الآن، فالإثم على بائعها وحده.
ثانيا:
من ملك نصابا من المال، واشترى به تجارة، فإن الزكاة واجبة في هذه التجارة ، إذا حال الحول على المال، بشرط بقاء النصاب، على مدار الحول كله .
فإن نقصت التجارة، ونقص النصاب أثناء الحول، فإنه يستأنف حولا جديدا من حين بلوغ قيمة التجارة نصابا مرة أخرى .
فإن نقصت عن النصاب ، فإنه يبدأ حولا جديدا ، وهكذا حتى يمر حول كامل على المال ، وهو يبلغ النصاب ، فتكون فيه الزكاة .
فإن لم يمر حول كامل على النصاب : فلا زكاة فيه.
ونصاب التجارة يعتبر بالفضة لأنها أحظّ للفقراء. ونصاب الفضة ما يساوي 595 جراما.
قال في "الروض المربع" ص211: " (وتقوم) العروض (عند) تمام (الحول بالأحظ للفقراء من عين) أي ذهب (أو ورق) أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصابا ، بأحد النقدين دون الآخر : اعتبر ما تبلغ به نصابا" انتهى.
فإذا ملكت من النقود ما يساوي 595 جراما من الفضة ، فقد ملكت النصاب .
وإذا لم تنقص قيمة السلع والأموال السائلة عن هذا القدر أثناء الحول، فالحول باق كما هو، ويلزم عند نهايته أن تقيم السلع بسعر بيعها، وأن تخرج من هذه القيمة ربع العشر أي 2.5%
وهكذا تفعل في بقية السنوات، تنظر في نهاية الحول : كم تكون قيمة السلع، وتخرج ربع العشر.
وعلى هذا فأعد النظر في حساباتك، واعتبر النصاب بالفضة، وزك عن كل سنة ملكت فيها النصاب.
والتاجر ينظر في نهاية الحول في:
قيمة البضاعة بالسعر الذي سيبيعها به + النقود السائلة التي معه + الديون التي له عند غير المعسر والمماطل، فيخرج من هذا المجموع ربع العشر.
ولا ينظر للديون التي عليه، على الراجح.
وبكل حال فقد أخطأت بتأخير الزكاة، والواجب عليك التوبة؛ لأن إخراج الزكاة واجب على الفور.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/289) : " وتجب الزكاة على الفور , فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه , والتمكن منه , إذا لم يخش ضررا . وبهذا قال الشافعي ...
فأما إذا كانت عليه مضرة في تعجيل الإخراج , مثل من يحول حوله قبل مجيء الساعي , ويخشى إن أخرجها بنفسه، أخذها الساعي منه مرة أخرى: فله تأخيرها . نص عليه أحمد . وكذلك إن خشي في إخراجها ضررا في نفسه، أو مال له سواها , فله تأخيرها ; ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار .
ولأنه إذا جاز تأخير قضاء دين الآدمي لذلك , فتأخير الزكاة أولى .
فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها , من ذي قرابة ، أو ذي حاجة شديدة ، فإن كان شيئا يسيرا ، فلا بأس ، وإن كان كثيرا ، لم يجز " انتهى .
ثالثا:
عروض التجارة : تضم إلى الذهب والفضة والنقود في تكميل النصاب، فمن ملك عروض تجارة لا تبلغ النصاب بنفسها، لكن تبلغه بما ينضم إليها من نقود أو ذهب أو فضة، وجبت عليه الزكاة.
قال في " الروض المربع" ص208: " (ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ، وتضم قيمة العروض) أي عروض التجارة (إلى كل منهما) ؛ كمن له عشرة مثاقيل ، ومتاع قيمته عشرة أخرى ، أو له مائة درهم ، ومتاع قيمته مثلها .
ولو كان ذهب وفضة وعروض : ضُمّ الجميع في تكميل النصاب" انتهى.
ثالثا:
لا زكاة عليك في ثمن المحل إلا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه، وحال عليه الحول من حين قبضك لثمنه .
وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (231858) ، ورقم : (22426) .
والله أعلم.